أصدر سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، قراراً بشأن تأسيس صندوق الشراكة العامة والمحدودة وهو عبارة عن صندوق استثمار برأسمال ثابت يتم تأسيسه في الدولة وسيتم العمل بموجب القرار بعد نشره في الجريدة الرسمية.وفقاً للقرار الذي يتألف من 12 مادة سوف يكون الشريك العام مسؤولاً مسؤولية كاملة في جميع أمواله عن التزامات الصندوق وفي حال وجود أكثر من شريك عام يكونون مسؤولين بالتضامن ويكون الشريك محدود المسؤولية مسؤولاً فقط بمقدار مساهمته في رأسمال الصندوق.وفيما يتعلق بترخيص الصندوق اشترط القرار تقديم طلب بذلك إلى هيئة الأوراق المالية والسلع من قبل الشريك العام أو من يفوضه - باستثناء الشريك محدود المسؤولية - على النموذج المعد لذلك مشفوعاً بالمستندات والبيانات المؤيدة للطلب متضمنة جميع المعلومات الخاصة بصاحب الطلب.ونص القرار على قيام الهيئة بإصدار الموافقة على طلب الترخيص أو رفضه لعدم اكتماله أو صحته أو وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة خلال مدة لا تزيد على 30 يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب.وتصل مدة ترخيص الصندوق سنة واحدة تنتهي في نهاية ديسمبر أما الترخيص الأول فتكون مدته من تاريخ منحه وحتى نهاية ديسمبر من السنة ذاتها.وتنتهي الشخصية الاعتبارية لصندوق الشراكة العامة والمحدودة بحسب المادة الثامنة من القرار في حال انتهاء مدته المحددة باتفاقية الشراكة أو الغرض الذي أسس من أجله أو صدور قرار من الهيئة بانقضائه أو صدور حكم قضائي بحله أو أي أسباب أخرى واردة في اتفاقية الشراكة.وفي حال تصفية الصندوق يتم الالتزام بإخطار الهيئة ويتم ذلك من خلال الشريك العام أو الشخص الذي يعينه الشركاء على أن يكون غير مفلس أو معسر وذلك مراعاة لما ورد في اتفاقية الشراكة.من جانب آخر، حددت الهيئة الضوابط التنظيمية للأنشطة والخدمات المالية والمؤهلات والخبرات التي يشترط توفرها لأصحاب 11 وظيفة؛ لكي يتمكنوا من ممارسة هذه الأنشطة. جاء تحديد الضوابط لممارسة هذه الأنشطة بموجب قرار أصدره الدكتور عبيد الزعابي الرئيس التنفيذي، بالإنابة لهيئة الأوراق المالية والسلع؛ حيث تعد هذه الضوابط أحد المعايير المهمة لقياس النزاهة في المعاملات المالية، ويتم من خلاله التأكد من عدم تعرض الشركة أو أي الأشخاص لحالات إخفاق في الوفاء بالالتزامات المالية، وذلك استناداً إلى الأسس المقررة بهذا الخصوص.ويقصد بمعايير الكفاءة تحديد مدى ملاءمة وكفاءة الشركة أو الجهة - طالبة الترخيص - والأشخاص كأعضاء مجلس إدارة الشركة أو الجهة وشركائها والعاملين لدى أي منهم من الموظفين المعتمدين وغير المعتمدين، وذلك من أجل تقييم سجلهم وفقاً للمعايير المعتمدة.وشملت قائمة الوظائف التي تضمنها القرار المدير العام أو التنفيذي أو مسؤول النشاط، وكذلك موظف الانضباط والمراقب الداخلي، ومسؤول إدارة المخاطر، ومدير العمليات، ومدير التداول، وممثل الوسيط، إضافة للمحلل المالي، والمحلل المالي الرئيسي، ومسؤول التقاص، ورئيس الاستثمار، ومدير عمليات الاستثمار، ومدير الترويج، ومؤسس صندوق الاستثمار الذاتي، وعضو مجلس الإدارة في الصندوق الذاتي. (وام)
مشاركة :