«المواصفات والمقاييس» تطبق اللائحة على 12 منتجاً يعمل بالغاز

  • 12/8/2017
  • 00:00
  • 1
  • 0
  • 0
news-picture

تواصل – فريق التحرير: أعلنت هَيْئَة المواصفات والمقاييس والجودة أن تطبيق اللائحة الفنية على 12 منتجاً من الأجهزة التي تعمل بالغاز وملحقاتها، بات أمراً إلزامياً على مصنِّعي ومستوردي هذه الأجهزة، وَيُعَدُّ عدم الالتزام مخالفة. جاء ذلك خلال ورشة عمل استضافتها غرفة الشرقية أمس، شَارَكَ فيها الخبير بالجودة والمطابقة المهندس محمد هريرة، والمدقق في الجودة المهندس محمد المديميغ؛ إِذْ حظرت الهَيْئَة صناعة واستيراد ووضع وعرض المنتجات غير المطابقة لبنود هذه اللائحة، أو حتى الإعلان عنها. وأشارت «الهَيْئَة» إلى أن عدم استيفاء المنتَج لمتطلبات هذه اللائحة يعد سبباً كافياً لسلطات مسح السوق والجهات الرقابية للحكم بأن هذا المنتَج غير مطابق؛ مِمَا يُشَكِّلُ خَطَرَاً على صحة وسلامة المستهلك وعلى البيئة، وذلك في حالات عدم تثبيت أو التثبيت غير الصحيح للشعار (علامة الجودة)، وعدم توفّر أو عدم اكْتِمَال الوثائق الفنية، وعدم توفّر أو عدم اكْتِمَال البيانات الإيضاحية، أو إِرْشَادات الاستخدام. وأَوْضَحَ هريرة في ورقة عمل بِعُنْوَان: “اللائحة الفنية للأجهزة التي تعمل بالغاز وملحقاتها، المنهجية العامة لسلامة المنتجات”، أن لهذه اللائحة هدفاً إِنْسَانياً، يتمثل في حماية صحة وسلامة المستهلك”، وهدفاً بيئياً، وَهُوَ حماية صحة الحيوان والنبات، وهدفاً اقتصادياً، وَهُوَ العدالة والمنافسة العادلة في التجارة. وأَضَافَ أن هذا مَا تهدف إليه منظمة التجارة العالمية، التي تنص على ضرورة توفير لوائح فنية؛ بهَدَف ضمان سلامة وصحة المستهلك، وحماية البيئة، وحماية الخصائص الثقافية والدينية للشعوب، وتحقيق مبدأ الشفافية، من خلال إِخْطَار أعضاء المنظمة بكل اللوائح والتشريعات الصادرة عن المملكة قبل فترة زمنية من تطبيقها، والرد على كل الاستفسارات، وتوفير العدالة وعدم التمييز بين المنتجات بخصوص بلد المنشأ، من حيث الاشتراطات الفنية وإِجْرَاءَات تقويم المطابقة. واستعرض هريرة المتطلبات الفنية الأساسية التي تضمنتها اللائحة، وتَشْمَل: التصميم والتصنيع، واستيفاء الأجهزة والملحقات المتطلبات الفنية الواردة في المواصفات القياسية السعودية للسلامة، بحيث تشتغل مِنْ دُونَ أن تُمثِّل خَطَرَاً على المستهلك والحيوانات الأليفة والممتلكات، وغير ذلك. وبيّن هريرة جملة من المخالفات والعقوبات، فقال إنه عند ضبط أَي مخالفة لأحكام هذه اللائحة، فعلى الجهات الرقابية وسلطات مسح السوق بِحَسَبِ الحالة، واتخاذ جميع الإِجْرَاءَات اللازمة لإِزَالَة المخالفة وآثارها من السوق، ولها في سبيل ذلك تكليف الجهة المخالفة، المسؤولة عن وضع أو عرض المنتجات المخالفة بسحبها من المستودعات أو السوق؛ بهَدَف تصحيح المخالفة إن كان ذلك ممكناً، أو إعادة تصديرها، أو إتلافها (بِحَسَبِ طبيعة المنتج)، وذلك خلال المدة الزمنية التي تحددها سلطات مسح السوق، أو سحب المنتجات أو حجزها أو إتلافها، أو اتخاذ أَي إِجْرَاء آخر لاستدعائها من الأسْوَاق. وأَضَافَ أنه وبموجب اللائحة عند ضبط مخالفة للمنتجات، فإن الهَيْئَة تتخذ الإِجْرَاءَات اللازمة بحق هذه المنتجات المخالفة لمتطلبات هذه اللائحة، بما في ذلك إِلْغَاء شهادة الترخيص باستخدام الشعار (شعار علامة الجودة)، وَفْقَاً لـ”الحياة”. وذكر أنه ومن دون الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها الأنظمة السَّارِية، فإنه يُعاقَب كل من يخالف أحكام هذه اللائحة بالعقوبات المنصوص عليها في نظام الغش التِجَارِيّ ساري المفعول، أو أَي نظام آخر يحل محله.

مشاركة :