إلزام شركة بحرينية تعمل بالهند بدفع 81 ألف روبية لعامل مفصول

  • 12/10/2017
  • 00:00
  • 15
  • 0
  • 0
news-picture

أيمن شكل: ألزمت المحكمة العمالية الكبرى شركة بحرينية تعمل في مجال الحفر بالهند بدفع 81 ألف روبية هندية «480 دينار بحريني»، لأحد موظفيها، عن الأجور المتأخرة له لمدة 9 أشهر مع الفائدة القانونية المقررة. أشارت أوراق الدعوى إلى أن الموظف ذكر في لائحته أنه كان يعمل لدى شركة لخدمات الحفر «شركة ذات مسؤولية محدودة» اعتبارا من 10//10/2006 لقاء أجر قدره 450 دولار، الا أن الشركة امتنعت عن سداد الأجور من 1/9/2015 حتى نهاية شهر مايو لسنه 2016، على سند من القول بأنها تعرضت لأوضاع مالية صعبة الأمر الذى حدا به لا قامه الدعوى، وطلب في ختامها الحكم بالزام المدعى عليهم بأن يؤدوا له الأجور المتأخرة من 1/9/2015 حتى مايو لسنه 2016 بمبلغ 710/4738 دولار او ما يعادله بالدينار البحريني مبلغ 1787 دينار، والفائدة بواقع 10% من تاريخ المطالبة حتى السداد، والتعويض عن التأخير في سداد الاجور بواقع 6% سنويا عن الستة أشهر الأولى والمصاريف والأتعاب. ودفع وكيل المدعى عليهم بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة وبعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، فقالت المحكمة إن وكيل المدعى عليهم دفع بانتفاء صفة المدعى عليهما الثاني والثالث، لكون المدعى عليها الأولى شركة ذات مسؤولية محدودة، وبعدم اختصاص المحكمة دوليا لكون العقد أبرم في الهند ونفذ فيها، وأنها لا تقبل اختصاص القضاء البحريني الأمر الذى يكون معه المدعى عليهم قد تحدثوا في الموضوع بإبداء دفع موضوعي يتعلق بالصفة مما يسقط معه التمسك بالدفع بعدم الاختصاص الدولي عملا بالمادة 17 من قانون المرافعات فضلا على أن المدعى عليها الأولى هي شركة بحرينية ذات مسؤولية محدودة، من ثم يتوافر للمحكمة الاختصاص بالدعوى وتقضى برفض الدفع. وحول الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة للمدعى عليهما الثاني والثالث، قالت المحكمة إن الثابت من الصورة الضوئية من السجل التجاري للمدعى عليها الاولى انها شركة ذات مسؤولية محدودة وأن المدعى عليه الثالث من الاشخاص المعينين، ولما كان ذلك وكان للمدعى عليها الأولى كيان قانوني يختصم وفق القانون، وخلت الاوراق من ثمة غش من قبل المدعى عليه الثالث أو الثاني أو إساءة استعمال سلطة أو خطأ في الإدارة تجاه المدعي، ومن ثم تنتفى صفتهما في الدعوى، وتقضي المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفه بالنسبة للمدعى عليهما الثاني والثالث. وبشأن طلب المدعي الأجور المتأخرة، قالت المحكمة إن الثابت بعرض الوظيفة المؤرخ في 1/4/2007 ان العامل فيه هندى الجنسية، وأن موقع العمل فى مومباي وأن سريان العقد يبدا من 12/10/2006، ولما كان ذلك وكان طرفى الدعوى لم يقدم اى منهما القانون الأجنبى الواجب التطبيق على واقعات الدعوى ومن ثم يكون القانون البحرينى واجب التطبيق باعتباره قانون القاضي، ولما كان ذلك و كانت المدعى عليها الاولى لم تقدم ما يدل على سدادها لأجر المدعي، ومن ثم تكون ذمتها مازالت مشغولة بالأجر عن تلك المدة، وهو ما تقدره المحكمة بمبلغ 81000 روبيه هندية او ما يعادلها من الدينار البحرينى وتلزمها بأدائه للمدعي باعتبار ان الاجر 9000 روبية هندية حسبما ورد بالصورة الضوئية من عرض العمل. ولما كانت الشركة المدعى عليها قد امتنعت عن سداد الأجر عن الفترة المطالب بها، رغم انتهاء علاقة العمل وقد أصاب المدعي من جراء ذلك ضرر في عدم الانتفاع بالأجر، مما تقضي معه المحكمة بتعويضه القانوني دون غيره إذ لا يجوز القضاء بالفائدة مرتين على التزام واحد ومن ثم تقضي برفض طلب الفائدة بواقع 10 %. ولهذه الاسباب حكمت المحكمة بالزام المدعى عليها الأولى بأن تؤدى للمدعي مبلغ 81000 روبيه هنديه، او ما يعادلها من الدينار البحرينى، وفائدة بنسبة 6% سنوياً خلال الأشهر الستة الأولى، وتزاد هذه النسبة بواقع 1% عن كل شهر تأخير بعد ذلك وبما لا يجاوز نسبة 12% سنوياً من تاريخ الاستحقاق حتى السداد ورفضت ما عدا ذلك من طلبات والزمت المدعى عليها الا ولى والمدعى بالمناسب من المصروفات وامرت بالمقاصة بشان اتعاب المحاماة.

مشاركة :