«الموارد البشرية» تعكف على تقديم منتج تأميني بديل للضمان المصرفي

  • 12/11/2017
  • 00:00
  • 8
  • 0
  • 0
news-picture

كشفت وزارة الموارد البشرية والتوطين أنها تعكف على تقديم منتج تأميني بديل للضمان المصرفي الحالي الخاص بالعمالة الوافدة المؤقتة، والعمالة المساعدة، بحيث يغطي التأمين المستحقات العمالية في حال إخفاق الجهات المعنية في أدائها خلال فترة معينة، مضيفةً أن هذا الإجراء يأتي ضمن رؤية القيادة لتطوير الموارد البشرية، وتمكين الشركات في سوق العمل، وتعزيز إنتاجيتها واستقرارها. وتستهدف الوزارة التعاقد مع شركات التأمين المسجلة والمرخصة للعمل بالدولة للمشاركة في تقديم تغطية تأمينية للعمالة الوافدة المؤقتة في القطاع الخاص، والعمالة المساعدة، على أن تكون حاصلة على موافقة هيئة التأمين لتقديم منتج التأمين الخاص بالمشروع. وقال مسؤول في الوزارة، فضل عدم نشر اسمه لـ«الإمارات اليوم»، إن «مشروع استبدال الضمان المصرفي بالتأمين لم يفعّل بعد، وسيتم عرضه على مجلس الوزراء حال الانتهاء منه بشكل نهائي، ومن ثم فإن الضمان البنكي لايزال سارياً من دون إلغاء»، مضيفاً أن «هذا المشروع يأتي في إطار سعي الوزارة لضمان حقوق العمال في سوق العمل الإمارتي». وأوضحت الوزارة، حسب ما نُشر على موقعها، أنها تستهدف تقديم تغطية تأمينية للعمالة الوافدة المؤقتة في القطاع الخاص لتغطية بنود عدة في حال تعسر الجهات المعنية أو عدم وفائها بالتزاماتها تجاه العمالة، وتشمل هذه البنود المستحقات العمالية التي تضم مكافأة نهاية الخدمة وبدل الإجازة وساعات عمل إضافية، كما تشمل الرواتب غير المدفوعة، وتكاليف تذكرة العودة بالطائرة على الدرجة الاقتصادية إلى الموطن الأصلي للعامل. وأضافت: «يطبق قرار التأمين للعمالة الوافدة المؤقتة في القطاع الخاص بشكل إلزامي على المنشآت كافة، التي تشمل 337 ألفاً و15 منشأة، تضم أربعة ملايين و915 ألفاً و290 عاملاً، على أن تكون قيمة التغطية في البوليصة 20 ألف درهم، ومدة البوليصة 26 شهراً، وسعرها لا يزيد على 120 درهماً، وتكون الوزارة أو قرار المحكمة بناء على حكم نهائي بات هي الجهة صاحبة القرار في طلب دفع البوليصة، ويحق لشركة التأمين مطالبة صاحب العمل بالمبالغ التي تم دفعها طبقاً للأنظمة والقوانين المطبقة، وعبر القنوات والجهات الإدارية والقضائية المختصة، ويكون بيع منتج التأمين عن طريق الـ(أونلاين) أو مراكز الخدمة المعتمدة من الوزارة». أما في حال العمالة المساعدة، ذكرت الوزارة أن التغطية التأمينية تُقدم لها لتغطية عدد من البنود في حال تعسر الجهات المعنية أو عدم وفائها بالتزاماتها تجاه هذه العمالة، وتشمل البنود المستحقات العمالية التي تضم مكافأة نهاية الخدمة، وبدل الإجازة، وساعات العمل الإضافية، كما تشمل الرواتب غير المدفوعة، وتكاليف تذكرة العودة بالطائرة على الدرجة الاقتصادية إلى الموطن الأصلي للعامل، وذلك في حال انقطاع العامل عن عمله، أو وفاته، أو عدم اجتياز الفحص الطبي. وتابعت: «يطبق قرار التأمين على العمالة المساعدة كافة بشكل إلزامي، ويصل عدد العمال المشمولين بالتأمين إلى 777 ألفاً و226 عاملاً، وتبلغ قيمة التغطية في البوليصة 20 ألف درهم، على أن تكون مدتها 26 شهراً، وتم تحديد (مراكز تدبير) لبيع منتج التأمين الخاصة بالعمالة المساعدة».

مشاركة :