أكدت محكمة الجنح المستأنفة في حكم قضائي بارز اختصاص دوائر الجنايات في المحكمة الكلية بقضايا جرائم تقنية المعلومات، لا محاكم الجنح. أصدرت محكمة الجنح المستانفة برئاسة المستشار د. حمد الملا أحكاماً بعدم اختصاص محاكم الجنح والجنح المستأنفة بقضايا جرائم تقنية المعلومات الخاصة، التي يحاكم بها المغردون على «تويتر» أو مستخدمو موقعي التواصل «إنستغرام» و«فيسبوك»، وإنما من اختصاص محكمة الجنايات بنظرها، لأن قانون جرائم تقنية المعلومات أحال إليها في المادة السادسة من القانون تطبيق القواعد والعقوبات والمحظورات الواردة في قانون المطبوعات والنشر. وسترتب الأحكام القضائية الصادرة من محكمة الجنح المستأنفة فيما لو أصبحت نهائية إلغاء دوائر جنح تقنية المعلومات، التي شكلتها الجمعية العمومية لقضاة المحكمة الكلية فضلاً عن إحالة كل القضايا إلى محكمة الجنايات، التي تنظر حالياً قضايا جنح الصحافة والمرئي والمسموع والإعلام الإلكتروني، مما يشكل عبئاً على دوائر محكمة الجنايات، خصوصاً أن عدد القضايا الخاصة بتقنية المعلومات قارب هذا العام نمن ثلاثة آلاف قضية. مسألة الاختصاص وبناء على الحكم الصادر فيما لو لم يتم الطعن عليه من قبل النيابة العامة أمام هيئة جنح التمييز، فإن دوائر الجنايات في المحكمة الكلية ملزمة بنظر جنح تقنية المعلومات، وتستأنف أمام دوائر الاستنئاف الجزائية والتمييز إلى أن تحسم الأخيرة أمر اختصاص دوائر الجنايات أو الجنح حال وصول القضايا أمامها، وإصدار مبدأ قضائي يحسم أمر الاختصاص الذي أثارته محكمة الجنح المستأنفة في حكمها. وأكدت محكمة الجنح المستأنفة في حيثيات حكمها، الذي حصلت الـ«الجريدة» على نسخة منه أن «من المقرر أن مسألة الاختصاص تسبق نظر الموضوع، وكان مقرراً بنص المادة رقم 24 من القانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر أن «دائرة الجنايات في المحكمة الكلية هي المحكمة المختصة بنظر جميع الدعاوى الجزائية المنصوص عليها في هذا القانون، وتستأنف أحكامها أمام محكمة الاستئناف. ويجوز الطعن في الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف بطريق التمييز أمام محكمة التمييز». وأضافت المحكمة أنه «كان من المقرر بنص المادة رقم 21 / 7 من ذات القانون أنه «يحظر نشر كل ما من شأنه: 7- المساس بكرامة الأشخاص أو حياتهم أو معتقداتهم الدينية والحض على كراهية أو ازدراء أي فئة من فئات المجتمع أو نشر معلومات عن أوضاعهم المالية، أو إفشاء سر من شأنه أن يضر بسمعتهم أو بثروتهم أو باسمهم التجاري». عقاب بالتغريم وبينت المحكمة أنه كان من المقرر بنص المادة رقم 27 منه على أنه «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون، آخر يعاقب رئيس التحرير وكاتب المقال أو المؤلف: 3- إذا نشر في الصحيفة ما حظر في المادة (21) بالغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار». وقالت المحكمة في حيثياتها إن «من المقرر بنص المادة 6 من القانون رقم 63 لسنة 2015 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أنه يعاقب بحسب الأحوال بالعقوبة المنصوص عليها في البنود (1، 2، 3) من المادة (27) من قانون المطبوعات والنشر المشار إليه، كل من ارتكب عن طريق الشبكة المعلوماتية أو باستخدام وسيلة من وسائل تقنية المعلومات المنصوص عليها في هذا القانون أحد الأفعال بحسب الأحوال المبينة بالمواد (19، 20، 21) من القانون المشار إليه». ولفتت المصادر إلى أن مفاد ذلك «أن المشرع في المادة 6 الأخيرة أحال إلى القانون رقم القانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر في شأن الجرائم المسندة للمتهمة، وكان من الأصول المقررة أن تحديد وبيان وظائف المحاكم واختصاصاتها هو أمر ينظمه القانون، وهو ما قننته المادة 164 من الدستور إذ أناطت بالقانون ترتيب المحاكم وتعيين اختصاصاتها، وتبعاً لذلك، فإن المشرع وهو يرسم دائرة اختصاص القضاء له أن يخرج منها أي عمل وفقاً لما يراه من دواع عملية وقانونية جديرة بالاعتبارات، ثم فإن تحديد المشرع بالمادة رقم 24 من القانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشرعلى اختصاص محكمة الجنايات بنظر جميع بنظر جميع الدعاوى الجزائية المنصوص عليها في هذا القانون، ومنها الدعاوى الجزائية المعاقب عليها بعقوبة الجنحة تعد استثناء يتعين مراعاته عند نظر الدعوى الجزائية. قاضي الجناية وقالت المحكمة: «وكان الثابت من الأوراق، أن النيابة العامة أسندت للمتهم ثلاث تهم تندرج ضمن الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر، وكان نظر الدعاوى الجزائية عن تلك الجرائم يدخل ضمن نطاق اختصاص محكمة الجنايات وإن كانت معاقباً عليها بعقوبة الجنحة، وكانت هذه المحكمة إنما هي محكمة الجنح المستأنفة، والتي لا تملك قانوناً الفصل في الجرائم المعاقب عليها بعقوبة الجنحة التي تختص بنظرها محكمة الجنايات وفقاً للقانون، إذ إن قاضي الجناية وحده هو الذي يملك الحكم بعقوبة الجنحة، فالجواز الوارد بالمواد المذكورة خوله قاضي الجنايات دون قاضي الجنح، مما يكون الاختصاص بنظر هذه الدعوى ينعقد لمحكمة الجنايات». وختمت المحكمة حيثياتها «بأنه وإذ خالف الحكم المستأنف وجهة النظر هذه مما يتعين معه إلغاؤه والقضاء مجدداً بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى وبأنها تحكم بإلغاء الحكم المستأنف الصادر من محكمة أول درجة والقضاء مجدداً بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها لمحكمة الجنايات وعلى إدارة الكتاب تحديد دائرة وجلسة وإخطار الخصوم بها».
مشاركة :