جدّدت الإدارة العامة للمرور التأكيد على أن جميع الأحكام والضوابط الواردة في نظام المرور ولائحته التنفيذية ستطبَّق على الرجال والنساء على حد سواء، تنفيذاً للأمر السامي الذي صدر في وقت سابق بهذا الشأن. وأوضحت أن من تلك الأحكام ما يتعلق بإصدار رخص قيادة الدراجات النارية، والرخص العمومية التي تسمح بقيادة مركبات النقل المتوسطة والخفيفة والشاحنات والحافلات ومركبات الأشغال العامة. وأضافت أن نظام المرور ولائحته التنفيذية ينصّان على أن استخراج رخص القيادة الخاصة ورخص قيادة المركبات متاح لمن أتمّ ثمانية عشر عاما، وإصدار رخص القيادة العمومية ومركبات الأشغال العامة متاح لمن أتم عشرين سنة، ولا تفريق في ذلك بين الجنسين.
مشاركة :