ضريبة القيمة المضافة تفرّق بين العقار السكني والتجاري

  • 12/17/2017
  • 00:00
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

نظّمت الهيئة العامة للزكاة والدخل بالرياض ورشة عمل عن ضريبة القيمة المضافة للشركات العقارية العاملة في المملكة، وذلك في إطار ما تنفذه الهيئة من خطط وبرامج توعوية للمنشآت من مختلف القطاعات وتسهيل امتثالها لمتطلبات ضريبة القيمة المضافة تمهيداً لتطبيقها في 1 يناير 2018م. وأوضحت الهيئة، أنه وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة فإن القطاع العقاري بالمجمل يعتبر خاضعاً لضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 %، ويُستَثنى من ذلك تأجير أو ترخيص العقار السكني حيث تم إعفاؤه من الضريبة. ويُقصد بالعقار السكني مقرّ أو مكان إقامة مصمم لغرض السكن بشكل دائم وليس لأغراض النشاط التجاري، ويشمل ذلك العقار الثابت غير المنقول أو المُراد استعماله كمنزل مثل البيوت والشقق والوحدات السكنية، والعقارات الأخرى المستخدمة كمساكن لطلاب المدارس والجامعات. أما بيع العقار السكني الدائم الشخصي والمستخدم من قبل المالك أو من قبل شخص ذو قرابة وثيقة به مثل الابن، الأخ، الزوج، والصهر، فيعتبر خارج نطاق ضريبة القيمة المضافة كون البيع في هذه الحالة لا يُعد من قبيل ممارسة النشاط الاقتصادي المنصوص عليه في اللائحة التنفيذية. أما بالنسبة للخدمات المرتبطة بالعقارات، فأكدت الهيئة أنها تعتبر خاضعة لضريبة القيمة المضافة بالنسبة الأساسية 5 %، وتشمل تلك الخدمات على سبيل المثال منح أي حق في العقار أو التنازل عنه أو تركه، وأي حق تعاقدي يمكن ممارسته على العقار مثل تأجير واستئجار غرف الفنادق أو الأجنحة المفروشة المخدومة، إضافة إلى أعمال التشييد أو الهدم أو التحويل أو التوسعة أو الصيانة للعقارات، والخدمات التي يورّدها وكلاء العقارات ومنظّمو المزادات والمعماريون وفنّيّو المساحة والمهندسون وغيرهم ممن يقومون بأعمال تتعلق بالعقارات.

مشاركة :