أبوظبي (الاتحاد) أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، القانون رقم 14 لسنة 2017 بتعديل أحكام القانون رقم 16 لسنة 2005 بشأن إعادة تنظيم هيئة البيئة، ونص على استبدال نصوص المواد رقم 31 البند 16، و15 من القانون رقم 16 لسنة 2005 المشار إليه بالنصوص الآتية، « إقامة وإدارة المراكز المتخصصة في تنمية الحياة الفطرية المهددة بالانقراض والمراكز المتخصصة في حماية البيئة، وبنص المادة 6 البند السادس «تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة، من بين أعضائه، ومن الغير للقيام بالمهام التي تناط بتلك اللجان». ونصت المادة (15) مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أحكام الفقرة الأولى من المادة (14) من هذا القانون. ونص القانون في مادته الثانية، على إضافة مواد جديدة بأرقام 15 مكرر أولاً وثانياً وثالثاً، يكون نصها التالي (المادة 15 مكرر أولاً)، مع عدم الإخلال بأية عقوبة ينص عليها قانون آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة بتنفيذه، بغرامه لا تقل عن ألف درهم، ولا تزيد عن 10 آلاف درهم. يصدر بقرار من مجلس الإدارة وبعد موافقة المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، جدول يحدد المخالفات والغرامات المقررة لكل منها، وبما لا يجاوز الغرامة المنصوص عليها في هذه المادة. وعلى مأمور الضبط القضائي المختص، عند تحرير المحضر، أن يعرض التصالح على المخالف ويثبت ذلك في محضره، وعلى المخالف الذي يقبل التصالح أن يسدد غرامة مالية، تعادل 50%، من إجمالي الغرامة المحددة، للمخالفة في مدة لا تتجاوز الشهر، من تاريخ عرض التصالح عليه، وتنقضي الدعوى الجزائية بالتصالح. ... المزيد
مشاركة :