أبوظبي: «الخليج» نشرت الجريدة الرسمية التي تصدر عن الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي في عددها الأخير، قراراً رقم 183 لسنة 2017 بشأن تحديد المصاريف الإدارية للمطورين العقاريين وعمولة الوسطاء. ونص القرار على أن تحدد عمولة الوسيط العقاري بنسبة 2% لكافة عقود البيع والشراء وبحد أقصى للعمولة مقداره 500000 درهم، وتحدد عمولة الوسيط العقاري فيما يتعلق بإبرام عقد الوساطة الإيجارية بالاتفاق، وفي حال عدم وجود اتفاق بين الطرفين، فلا يجوز أن تزيد العمولة التي يتقاضاها الوسيط العقاري من المتقاعد معه عن نسبة 5% من مبلغ الإيجار السنوي المذكور في عقد إيجار العقار.كما نص القرار على أن يحظر على المطور تقاضي أية رسوم سواء كانت رسوم تسجيل أو غير ذلك من الرسوم أو المصروفات أو الألعاب بشأن أي تصرفات ترد على العقارات، ويستثنى من ذلك المصروفات الإدارية التي يتقاضها من الغير وبحد أقصى مبلغ قدره 5000 درهم. كما نص القرار على أن ينفذ ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مشاركة :