محمد بن راشد يصدر قراراً بشأن برنامج «الشيخ زايد للإسكان»

  • 12/20/2017
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

أبوظبي (الاتحاد) أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قراراً وزارياً رقم 47 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 9 لسنة 2011، في شأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2009، بشأن برنامج الشيخ زايد للإسكان، نصت المادة الأولى منه، على أنه يستبدل بنصوص المواد 13,16,17,18,19,31، من قرار مجلس الوزراء رقم 9 لسنة 2011، في شأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 2009 بالنصوص التالية: المادة 13 يوفر البرنامج المساعدات السكنية الآتية: أولاً المساكن الحكومية، ويجوز بناء المسكن الحكومي على أرض يملكها المستفيد بناء على طلبه، ثانياً المساعدة المالية وهي عبارة عن: أ - منحة مالية غير مستردة. ب - قرض مالي دون فائدة. ويحدد المجلس مبلغ الاستقطاع الشهري على ألا يزيد على 20% من إجمالي الدخل الشهري. وأكدت المادة 16 من القرار استثناء مقدم طلب المساعدة السكنية من سقف الدخل الشهري للحصول على منحة مالية في أي من الحالات الآتية: إذا كان دخله عبارة عن مساعدات مالية تصرف له من جهات مختصة في الدولة، إذا تجاوز عمره 65 سنة ميلادية وإذا كان نصيب الفرد الواحد في أسرة مقدم الطلب من دخله الشهري 3 آلاف درهم فأقل. ونص القرار على أن يقدم مقدم طلب الحصول على المساعدة السكنية طلباً لمقر البرنامج أو أي من فرعه وفق النموذج المعتمد مرفقاً بالمستندات. واشترط القرار للحصول علي المساعدة السكنية أن يكون مقدم الطلب مواطناً حاصلاً على خلاصة قيد ولديه بطاقة هوية، وأن يكون عائلاً لأسرة وغير مالك لسكن ملائم ولم يحصل على مساعدة سكنية من أية جهة أخرى. كما أصدر سموه قراراً وزارياً رقم 48 لسنة 2017، بشأن تعديل بعض شروط المساعدات السكنية الواردة في القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2009 بشأن برنامج الشيخ زايد للإسكان. وتضمن القرار تعديل الشروط المنصوص عليها في البند 5 من المادة 11 من القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2009، بشأن برنامج الشيخ زايد للإسكان، على النحو التالي: ألا يكون قد سبق له التصرف في مسكن ملائم يملكه تصرفاً ناقلاً للملكية، إلا إذا انقضت مدة لا تقل عن 15 سنة من تاريخ التصرف، ما لم يكن المسكن عند التصرف فيه غير صالح للسكن، أو غير ملائم لاحتياجات الأسرة، وفقاً للحالات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. وأصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، القرار الوزاري رقم 46 لسنة 2017 بشأن نظام المكافأة المالية لمعلمي الاحتياط في المدارس الحكومية. وبحسب القرار المنشور في العدد الأخير من الجريدة الرسمية يطبق نظام المكافأة المالية لمعلم الاحتياط في مدارس الإناث والذكور الحكومية، وفقاً للأحكام المحددة في هذا القرار. ونص القرار على أن يتم اختيار المرشحين لنظام معلم الاحتياط من أصحاب الاختصاصات والمؤهلات المطلوبة، وفقاً للشروط التي تضعها وزارة التربية والتعليم لهذه الغاية، على أن تكون الأولوية للمواطنين، ثم لأبناء المواطنات، ثم مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، وفي حال عدم توافر هذه الفئات يجوز الاستعانة بالجنسيات الأخرى للعمل بنظام معلم الاحتياط. وحدد القرار أن الاستعانة بمعلمي الاحتياط تكون لتغطية الشواغر الناتجة أثناء العام الدراسي، وفي حال غياب، أو عدم تواجد المعلم الأصيل/‏‏‏‏الأساسي/‏‏‏‏ لأي سبب من الأسباب على أن يتم إتباع إجراءات الموارد البشرية المعتمدة من الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية على كل من يتم اختياره للعمل بموجب أحكام هذا القرار. ووفقا للمادة الثالثة من القرار، يستحق معلم الاحتياط عن يوم العمل أو الحصة الدراسية مكافأة مالية، وذلك وفق الآتي: مرحلة رياض الأطفال 500 درهم عن كل يوم عمل وبحد أقصى 5 أيام في الأسبوع - مواد الأنشطة 100 درهم عن كل حصة دراسية، وبحد أقصى 30 حصة في الأسبوع - مواد اللغة العربية والتربية الإسلامية والمجال الأول والتاريخ والجغرافيا والاقتصاد والدراسات الاجتماعية والتربية الوطنية والعلوم الصحية ومهارات الحياة 120 درهماً عن كل حصة وبحد أقصى 30 حصة في الأسبوع - مواد الرياضيات واللغة الإنجليزية والفيزياء والكيمياء والأحياء والعلوم والمجال الثاني والتربية الخاصة وعلوم الكمبيوتر التصميم والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والتصميم الإبداعي والابتكار 150 درهماً عن كل حصة، وبحد أقصى 30 حصة في الأسبوع. وتدفع قيمة المكافأة المالية المحددة بموجب هذا القرار من الميزانية المعتمدة لوزارة التربية والتعليم. ونص القرار على أن يتولى وزير التربية والتعليم إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار على أن تتضمن هذه القرارات الآليات المتعلقة بإيجاد قاعدة بيانات لأسماء معلمي الاحتياط، ويكون للوزير إضافة أو حذف، أو استحداث أي من المواد الدراسية المشار إليها في المادة الثالثة، وبذات قيمة المكافأة المالية المحددة لكل من مواد الأنشطة والمواد الدراسية. وأوضح القرار بأنه يستحق معلم الاحتياط عن كل يوم عمل أو الحصة الدراسية مكافأة مالية وفق التالي: تراوحت ما بين 500 درهم عن يوم عمل كامل بالنسبة لرياض الأطفال و150 و120، و100 عن الحصة حسب المنهاج المدرس، على ألا تزيد الحصص عن 30 حصة أسبوعياً للمواد الدراسية، وخمسة أيام عمل لرياض الأطفال، وتدفع قيمة المكافأة المالية المحددة بموجب هذا القرار من الميزانية المعتمدة لوازرة التربية والتعليم.

مشاركة :