محمد بن راشد يعدّل بعض أحكام إنشاء مكتب وزيرة التسامح

  • 12/20/2017
  • 00:00
  • 5
  • 0
  • 0
news-picture

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قراراً وزارياً رقم 50 لسنة 2017، بتعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 7 لسنة 2017، بإنشاء مكتب وزيرة التسامح، ونص القرار على أن تستبدل عبارة (مكتب وزيرة الدولة للتسامح) بعبارة (مكتب وزير التسامح) وبكلمة (الوزيرة) كلمة (الوزير). أينما وردت في قرار مجلس الوزراء رقم 7 لسنة 2017، بإنشاء مكتب وزيرة الدولة للتسامح، وأن يستبدل بنص المادة رقم1 والمادة رقم 2 والبندين 5 و7 من المادة 3 والمادة رقم 4 من قرار مجلس الوزراء رقم 7 لسنة 2017، المشار إليه، وينشأ بموجب هذا القرار مكتب يسمى «مكتب وزير التسامح»، يتولى الوزير الإشراف عليه ويقدم المكتب المساندة والدعم الإداري للوزير في المهام المكلف بها أو أي اختصاصات أخرى يكلف بها الوزير من مجلس الوزراء أو رئيس مجلس الوزراء. مسؤوليات ويكون الوزير مسؤولاً أمام مجلس الوزراء عن تنفيذ السياسة العامة المعتمدة وتسيير شؤون المكتب الفنية والإدارية والمالية، وفقاً للأنظمة المعمول بها، ويمارس على وجه الخصوص اقتراح السياسية العامة والخطط الاستراتيجية المتعلقة بمجال عمل المكتب والإشراف عليها وتنفيذها بعد اعتمادها من مجلس الوزراء ويجوز للوزير تفويض من يراه مناسباً من المختصين في المكتب لممارسة بعض اختصاصاته. ويلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع هذا القرار. كما أصدر سموه قراراً وزارياً رقم 51 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 8 لسنة 2017 ونص القرار على أن تستبدل عبارة (مكتب وزيرة الدولة للتسامح) بعبارة (مكتب وزير التسامح) وبكلمة (الوزيرة) كلمة (الوزير)، أينما وردت في قرار مجلس الوزراء رقم 8 لسنة 2017، في شأن الهيكل التنظمي لمكتب وزيرة الدولة للتسامح. وتقديم المساندة والدعم الإداري للوزير في المهام المكلف بها، وأي اختصاصات أخرى يكلف بها الوزير من مجلس الوزراء أو رئيس مجلس الوزراء، ويكون الوزير مسؤولاً أمام مجلس الوزراء عن تنفيذ السياسة العامة المعتمدة، وتسيير شؤون المكتب الفنية والإدارية والمالي. وفقاً للأنظمة المعمول بها، ويمارس على وجه الخصوص اقتراح السياسية العامة والخطط الاستراتيجية المتعلقة بمجال عمل المكتب والإشراف عليها وتنفيذها بعد اعتمادها من مجلس الوزراء، ويجوز للوزير تفويض من يراه مناسباً من المختصين في المكتب لممارسة بعض اختصاصه، أو أي اختصاصات أخرى يكلف بها من قبل الوزير، يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

مشاركة :