تأييد المؤبد وإسقاط الجنسية عن 5 أدينوا بتأسيس جماعة إرهابية

  • 12/20/2017
  • 00:00
  • 14
  • 0
  • 0
news-picture

أيمن شكل: أيدت محكمة الاستئناف العليا الجنائية السادسة الأحكام الصادرة بالسجن المؤبد على 5 مدانين "ضمن 16 متهما" بتأسيس جماعة إرهابية والشروع في قتل ضابط شرطة بمنطقة سترة في مايو 2016 حيث قضت المحكمة بإسقاط الجنسية البحرينية عنهم وثلاثة آخرين. وكان رئيس النيابة بنيابة الجرائم الإرهابيةعيسى الرويعي قد ذكر في تصريح له في سبتمبر 2016 أن نيابة الجرائم الإرهابية انتهت من التحقيق في واقعة الشروع في قتل أحد ضباط الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية بمنطقة سترة، والتي نجم عنها إصابة أحد الضباط وذلك فور إخطارها بالواقعة بتاريخ 22 مايو 2016 وتمت إحالة 17 متهماً منهم 11 محبوسين وأسندت إليهم تهم تأسيس جماعة إرهابية والانضمام إلى تلك الجماعة، والشروع في قتل موظف عام والتدريب على استعمال الأسلحة والمفرقعات وحيازة سلاح ناري وذخائر بغير ترخيص وإخفاء متهمين بجناية، والعلم بوقوع جريمة وعدم إبلاغ السلطات عنها. وكانت النيابة العامة تلقت بلاغاً من الإدارة العامة للمباحث الجنائية عن تشكيل مجموعة إرهابية داخل مملكة البحرين عملت للتخطيط لاستهداف رجال الأمن وقتلهم، وتنفيذاً لذلك المخطط فقد تم توفير سلاح ناري لاستخدامه في الجريمة وتحديد مكان لارتكاب جريمتهم واستدراج أحد الضباط إلى منطقة سترة بتاريخ 22 مايو 2016 من قبل أحد المتهمين وقيام آخر الذي سبق أن تلقى تدريبات عسكرية لاستعمال الأسلحة والمفرقعات بإطلاق النار على المجني عليه حال وصوله إلى الموقع. وبناءا على طلب النيابة أجريت التحريات الأمنية وتوصلت إلى اشتراك 17 متهماً وتم القبض على 11 متهماً والتعميم على الآخرين، وأقر المتهمون بالإنضمام إلى جماعة إرهابية وتلقي التدريبات العسكرية، والشروع في قتل موظف عام والتدريب على استعمال الأسلحة والمفرقعات وحيازة سلاح ناري وذخائر بغير ترخيص وإخفاء متهمين بجناية والعلم بوقوع جريمة وعدم إبلاغ السلطات عنها. هذا وقد تم ضبط عدد من المتهمين وتفتيش أماكن سكنهم وأماكن يتخذونها للاختباء عن رجال الأمن وإخفاء أدوات ومواد تستخدم في ارتكاب جرائمهم، كما ضبط السلاح الناري المستخدم في الواقعة وعدد من الذخيرة. وأدانت محكمة أول درجة 16 متهما وبرأت متهما سابع عشر في القضية، حيث قضت بالسجن المؤبد على المستأنفين الخمسة، وبالسجن 10 سنوات على ثلاثة وبحبس 5 متهمين 3 سنوات، وسنتين لمتهمان، وأمرت باسقاط الجنسية عن المتهمين من الأول حتى السابع والتاسع، فطعن المتهمين الخمسة على الحكم بالاستئناف، فحكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع، برفضه وتأييد الحكم المستأنف.

مشاركة :