سلطان يصدر قانوناً بتنظيم هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الشارقة

  • 12/22/2017
  • 00:00
  • 8
  • 0
  • 0
news-picture

الشارقة: «الخليج» أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، القانون رقم (11) لسنة 2017 بشأن تنظيم هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في إمارة الشارقة.ويقضي القانون أن تُنشأ في الإمارة هيئة تُسمى: «هيئة البيئة والمحميات الطبيعية»، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية الكاملة اللازمة لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات التي تحقق أهدافها، على أن يكون مقر الهيئة الرئيس بمدينة الشارقة، ويجوز للهيئة بناءً على موافقة المجلس التنفيذي أن تنشئ مكاتباً وفروعاً لها في بقية مدن ومناطق الإمارة. وحدد القانون أهداف الهيئة بما يلي: 1- حماية البيئة والحياة الفطرية وتنوعها البيولوجي في بيئتها الطبيعية ومواطنها.2- تحقيق التنمية المستدامة في مجال البيئة والحياة الفطرية في ضوء خطط التنمية الاتحادية والمحلية.3- مكافحة التلوث والتدهور البيئي بأشكاله المختلفة والحد منه.4- حماية المجتمع وصحة الإنسان والكائنات الحية من جميع الأنشطة والأعمال المضرة به.5- المحافظة على الثروة السمكية وتنميتها ودعم جهود وأنشطة الصيادين بالإمارة.6- نشر الوعي في مجال حماية البيئة والحياة الفطرية، بكل وسائله المختلفة. وأشار القانون إلى جملة من الاختصاصات لتحقيق أهداف الهيئة، وهي: 1. وضع الاستراتيجيات وخطط العمل من أجل حماية البيئة وصون الموارد الطبيعية والنظم البيئية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في ضوء السياسة العامة لدولة الإمارات العربية المتحدة.2. اقتراح التشريعات اللازمة لحماية البيئة والحياة الفطرية وتنميتها والحفاظ على مكوناتها وعناصرها.3. إجراء الدراسات والبحوث العلمية اللازمة والمسح الشامل للبيئة والحياة الفطرية بهدف وضع الاستراتيجيات وتحديد الأولويات، ويجوز تقديم تلك الدراسات للأشخاص والجهات العامة والخاصة.4. الحد من التلوث والتدهور البيئي وأضرار الأنشطة الاقتصادية والصناعية وأنشطة التسلية والترفيه وغيرها على البيئة والحياة الفطرية وتقييمها وعرض الاقتراحات والحلول على المجلس لاتخاذ اللازم بشأنها.5. اقتراح إقامة المناطق المحمية والملاذات الآمنة للحياة الفطرية وإدارتها وتطبيق الأنظمة والتعليمات الخاصة بها وعرضها على الحاكم لأخذ توجيهاته بشأنها.6. إقامة المراكز المتخصصة لإجراء الدراسات والبحوث العلمية المعنية بالبيئة والحياة الفطرية المهددة بالانقراض وإعادة تأهيلها للعيش في بيئتها الطبيعية بالتنسيق مع الجهات المختصة.7. التنسيق والتعاون مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والمنشآت الوطنية والمؤسسات العلمية ومراكز البحوث في الإمارة وخارجها في كل ما يتعلق بحماية البيئة والحياة الفطرية وتنميتها.8. إنشاء وتحديث قواعد البيانات للعناصر الطبيعية المؤثرة في البيئة والحياة الفطرية.9. إعداد وتأهيل الكوادر الوطنية القادرة على تنفيذ سياسات حماية البيئة والحياة الفطرية، بالتنسيق مع المؤسسات التعليمية ومراكز البحوث والدراسات العلمية.10. التوعية بأهمية الحفاظ على البيئة والحياة الفطرية والتعريف بالهيئة وأهدافها، بالوسائل المتاحة.11. العمل على قياس ورصد نسب مؤشرات التلوث البيئي ومكافحته، والمحافظة على جودة وسلامة الهواء والماء والتربة والموارد الطبيعية، والتنوع البيولوجي والاستغلال الأمثل للبيئة ومواردها.12. منح الموافقات والتصاريح على الأنشطة الاقتصادية والصناعية والأنشطة العمرانية العامة والخاصة، ذات الصلة بالبيئة أو الحياة الفطرية وتحديد مدى تأثيرها فيها بالتنسيق مع الجهات المختصة.13. دراسة الآثار السلبية المترتبة على التغير المناخي واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد منها، بالتنسيق مع الجهات المختصة.14. مراقبة حسن تنفيذ الأنظمة والتشريعات الخاصة بالبيئة على مستوى الإمارة.15. وضع الاستراتيجيات وخطط العمل لنشر ثقافة تبنّي القطط والكلاب الضالة وتنظيم تكاثرها وانتشارها وإيجاد ملاذ آمن لها.16. وضع ضوابط حيازة الحيوانات الخطرة والمفترسة، واقتراح النظم المناسبة لها وعرضها على المجلس لاعتمادها.17. الإشراف على جمعيات الصيادين ومراقبة أنشطة الصيد في الإمارة، والعمل على تنمية الثروة السمكية بالتعاون مع جمعيات الصيادين والجهات الأخرى المعنية.18. وضع الاستراتيجيات وخطط العمل للحد من استنزاف الثروة السمكية والعمل على تحقيق التنمية المستدامة في البيئة البحرية.19. بحث ودراسة ووضع الاقتراحات والحلول لأية أمور، أو مشكلات ذات علاقة بالبيئة أو الحياة الفطرية تحال للهيئة من المجلس أو أية جهة أخرى.20. إبرام العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم والشراكات بعد اعتمادها من المجلس التنفيذي.21. أية مهام أو اختصاصات أخرى تناط بالهيئة من قبل حاكم الشارقة أو المجلس التنفيذي. ووفقاً للقانون تتبع هيئة البيئة والمحميات الطبيعية عدد من الجهات المتخصصة من النواحي الإدارية والفنية وهي كالتالي: 1. مركز حيوانات شبه الجزيرة العربية.2. مركز حماية وإكثار الحيوانات البرية العربية المهددة بالانقراض.3. متحف التاريخ الطبيعي والنباتي.4. مزرعة الأطفال.5. الحديقة الإسلامية.6. مركز كلباء للطيور الجارحة.7. مركز واسط للأراضي الرطبة.8. مركز الحفية لصون البيئة الجبلية.9. متنزه البردي.10. مركز إيواء الحيوانات المفترسة والخطرة.11. مأوى القطط والكلاب.12. مركز رعاية الكلاب.13. الحديقة الجيولوجية.14. مركز القرم. - المحميات الطبيعية: أ. محمية جزيرة صير بونعير.ب. محمية أشجار القرم والحفية بكلباء.ج. محمية واسط.د. محمية الظليماء.ه. محمية البردي.و. محمية المنتثر.ز. محمية مليحة.ح. محمية المدينة.ط. محمية مسند.ي. محمية وادي الحلو.ك. محمية المدام. ويجوز بموافقة حاكم الشارقة، وبناءً على عرض رئيس الهيئة، إنشاء أو دمج أو إلغاء أي جهة من الجهات المتخصصة بموجب مرسوم أميري.وتعتبر كل التشريعات والإجراءات التي تمت بشأن الجهات المتخصصة قبل صدور هذا القانون صحيحة، كما لو أنها صدرت بموجبه.ونص القانون أن يكون للهيئة رئيس يصدر بتعيينه مرسوم أميري، يعاونه عدد كاف من الموظفين والخبراء وفقاً لهيكلها التنظيمي، وحدد القانون السلطات والصلاحيات اللازمة لإدارة شؤون الهيئة واتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها. وحدد القانون الموارد المالية للهيئة من: 1- المخصصات الحكومية.2- الإيرادات الذاتية للهيئة نتيجة ممارسة اختصاصاتها.3- ريع استثمار أموال الهيئة.4- أية موارد أخرى يوافق عليها المجلس التنفيذي. ووفقاً للقانون يكون للموظفين الذين تعتمدهم هيئة البيئة والمحميات الطبيعية ويصدر بهم قرار من وزير العدل وفقاً لنص المادة (34) من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي الصادر بالقانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992 صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الأخرى الصادرة بموجبه وذلك في نطاق اختصاص كل منهم.ويُلغى القانون رقم (6) لسنة 1998 بشأن إنشاء هيئة البيئة والمحميات الطبيعية بإمارة الشارقة، على أن يستمر العمل بكل الأنظمة واللوائح والقرارات التنفيذية الصادرة بموجبه إلى أن تعدل، أو تلغى بموجب هذا القانون أو القرارات الصادرة بموجبه.ويُعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل في ما يخصه، ويُلغى أي حكم يتعارض وأحكامه ويُنشر في الجريدة الرسمية.

مشاركة :