ورد إلى لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، سؤال يقول صاحبه "رجل توفي فهل يحق لزوجته أن تأخذ جميع الأشياء التي بالمنزل؟وقالت لجنة الفتوى ، فى ردها على السؤال، إن للزوجة التي توفي عنها زوجها قائمة منقولاتها الخاصة بها كما أن لها ميراثها من زوجها الثمن ان كان لزوجها ولد منها أو من غيرها والربع إن لم يكن لزوجها ولد منها او من غيرها.واستشهدت، اللجنة، فى فتواها، بقول الله تعالى (وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم)}(النساء: 12).
مشاركة :