اعتمد المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف المكلف محمد بن عامر النفيعي، بناء على الفقرة 10 من سادسا حقوق وواجبات المعلم/ة في التكليف الكلي/الجزئي، آلية منح الحوافز لسد العجز للمعلمين والمعلمات، في تعميم حصلت “الميدان التعليمي” على نسخة منه. وتضمن التعميم أن تكون بداية إجازة المعلم/ة المكلف كليا وجزئيا الذي باشر التكليف اعتبارا من نهاية دوام يوم الخميس 17 / 4 / 1439هـ للفصل الدراسي الأول، بعد تنفيذ وتسليم جميع أعماله/ا في مدرسته والمدارس المكلف بها حسب إفادة قائد/ة المدرسة والمارس المكلف/ة بها. ويمنح حافز الإجازة أعلاه للمعلم/ة ممن تم تكليفهم بتسديد العجز من تخصصات متقاربه في المرحلة المتوسطة والثانوية وإن كانت في نفس المدرسة، وذلك لاستعداده وقبوله لسد العجز، المعلم/ة المكلف/ة من مرحلة متوسطة أو ثانوية إلى مرحلة ابتدائية أوالعكس يتمتعون بالحافز وفق الفقرة 1. ولا يشمل حفز الاجازة المعلم/ة المكلف/ة في المدارس المشتركة ذات القائد/ة الواحد/ة عند تكليفه بتسديد العجز لنفس التخصص وجود طلاب أو طالبات لديهم اختبارات لا يمنع من منح الحافز إذ وجد بالمدرسة معلم /ة أخر في نفس التخصص يمكن اسناد العمل إليه وعند الضرورة لوجوده /ا يتم تقديم اختبار المادة في بداية جداول الاختبارات. وأوضحت التعليم أنه على قائد/ة المدرسة المكلف/ة بها المعلم/ة ارفع بيان المستحقين لحافز الندب لمكتب التعليم.
مشاركة :