تواصل – فريق التحرير: توعدت النيابة العامة من يقترف جريمة التزوير في أوراق تِجَارِيّة، أو مالية، أو مصرفية، أو وثائق تأمين بالسجن والغرامة. وقالت، في تَغْرِيدة عبر حسابها في “تويتر”، إن كل من زور أوراقاً تِجَارِيّة، أو مالية، أو مصرفية، أو وثائق تأمين، يعاقَب بالسجن مدة تصل إلى 5 سنوات، وبغرامة 400 ألف ريال، وَفْقَاً للمادة 13 من جرائم التزوير.
مشاركة :