قضت المحكمة الجزائية المتخصصة، في حكم ابتدائي بحق مواطن، بالحبس 20 عامًا، ومنعه من السفر مدّة مماثلة، إثر ثبوت تورّطه بتأييد تنظيم “داعش” الإرهابي، وتمويله بنصف مليون ريال. وجاء الحكم، بعد ثبوت إدانة المحكوم عليه، بتأييد تنظيم داعش الإرهابي، وإنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام، بالانضمام إلى مجموعات إلكترونية تؤيد هذا الفكر الضال ومشاركته في تلك المجموعات وارتباطه بهم والتستر عليهم، والمشاركة بتمويل الإرهاب بمبلغ وقدره خمسمائة ألف ريال، وتنسيقه لعدد من الأشخاص للخروج إلى مواقع الحروب والفتن، وهروبه من الجهة القابضة لتضليل جهات التحقيق، ومخالفته للتعهد السابق وعدم الالتزام به. وقد قررت المحكمة تعزيره لقاء ما ثبت بحقه، بسجنه عشرين سنة اعتبارًا من تاريخ إيقافه منها عشرة سنوات، وفقًا للأمر الملكي الكريم رقم أ/44 وتاريخ 3/ 4/ 1435هـ، ومنها خمس سنوات وفقًا للمادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، ومنها ثلاث سنوات وفقًا للمادة السادسة عشر من نظام مكافحة غسل الأموال، ومنها سنتان عن باقي ما أدين به، ومنعه من المشاركة بالكتابة في الشبكة العنكبوتية وإلغاء شريحة الجوال العائدة للمدعى عليه. كما قررت المحكمة منعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد خروجه منه.
مشاركة :