«الزكاة»:تغريم «المتهربة» من «المضافة» 3 أضعاف قيمة السلع

  • 12/25/2017
  • 00:00
  • 6
  • 0
  • 0
news-picture

أكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل أن المنشآت التي تصدر فاتورة ضريبية، وهي غير مسجلة في نظام ضريبة القيمة المضافة، ستغرم بـ100 ألف ريال كحد أقصى دون الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي نظام آخر.وأوضحت أن تقديم معلومات غير دقيقة بقصد التهرب من الضريبة سيعرض المنشأة المخالفة إلى مجموعة صارمة من العقوبات، تتمثّل في حدّها الأدنى في غرامة لا تقل عن قيمة الضريبة المستحقة ولا تزيد على ثلاثة أضعاف قيمة السلع أو الخدمات محل التهرب.ودعت الهيئة المنشآت التي تتخطى إيراداتها السنوية مليون ريال إلى تقديم مستنداتها المتعلقة بالضريبة بالشكل المطلوب، والتأكد من دقة البيانات الواردة فيها.وأشارت إلى أن المنشآت التي تتخطى إيراداتها السنوية مليون ريال، ولم تسجل في ضريبة القيمة المضافة خلال المهلة المحددة، ستتعرض إلى غرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال.وحثت الهيئة المنشآت التي لم تسجل بعد إلى المسارعة في التسجيل قبل 1 يناير 2018؛ لأنه مع بدء تطبيق الضريبة لن تقتصر عقوبة المنشآت غير المسجلة على غرامة مالية فقط، بل ستشمل عقوبات أخرى تتعلق بعدم الالتزام بالإقرار الضريبي وعدم دفع الضريبة في الوقت المحدد، وستحتسب قيمة الضريبة المستحقة على المنشأة المتخلفة عن دفع الضريبة، ابتداء من تاريخ تطبيق النظام في 1 يناير 2018، على اعتبار أن جميع العقوبات والغرامات تصبح سارية بدءا من هذا التاريخ.ولفتت الهيئة إلى أن عقوبة عدم سداد الضريبة المستحقة خلال المدة المحددة تعادل 5% من قيمة الضريبة غير المسددة عن كل شهر أو جزء منه، أما غرامة عدم تقديم الإقرار الضريبي خلال المدة المحددة فلا تقل عن 5% ولا تزيد على 25% من قيمة الضريبة، التي كان يتعين عليه الإقرار بها، وستتعرض المنشآت غير الملتزمة أيضاً إلى إيقاف العديد من الخدمات الحكومية.

مشاركة :