أقرت الهيئة العامة للزكاة والدخل، غرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال، توقع على المنشآت التي تتجاوز إيراداتها السنوية مليون ريال، ولم تسجل في ضريبة القيمة المضافة، قبل 1 يناير 2018؛ وهي المدة المحددة من قبل الهيئة مسبقًا. وأشارت الهيئة إلى أنه حال عدم التسجيل في الضريبة، يتم توقيع عقوبات أخرى، تتعلق بعدم الالتزام بالإقرار الضريبي، كما تتعرض المنشآت غير الملتزمة إلى إيقاف العديد من الخدمات الحكومية. وأكدت الهيئة أن عقوبة عدم سداد الضريبة المستحقة خلال المدة المحددة، تعادل 5% من قيمة الضريبة غير المسددة عن كل شهر أو جزء منه، أما غرامة عدم تقديم الإقرار الضريبي خلال المدة المحددة؛ فتتراوح ما بين 5 إلى 25 % من قيمة الضريبة التي كان يتعين الإقرار بها. ونوهت الهيئة إلى أن تقديم مستندات أو معلومات غير دقيقة بقصد التهرب من الضريبة يُعرّض المنشأة لغرامة مالية تتراوح ما بين قيمة الضريبة المستحقة، وما يعادل ثلاثة أضعاف قيمة السلع أو الخدمات محل التهرب. وحال إصدار المنشأة غير المسجلة في نظام ضريبة القيمة المضافة، فاتورة ضريبية، أوضحت الهيئة أنه يتم توقيع غرامة قدرها 100 ألف ريال كحد أقصى. كتبت: سلمى ياسينالحصول على الرابط المختصر
مشاركة :