أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أمس أحكامًا ابتدائية تقضي بإدانة 12 متهمًا من أصل 47 متهمًا اشتركوا في مجموعة واحدة. ورأت المحكمة تقسيم المجموعة على ثلاث دفعات حيث حضر أمس المجموعة الثانية المكونة من 12 متهمًا الذين أدينوا بعدة تهم، جاء من أبرزها: الافتئات على ولي الأمر والخروج عن طاعته بالسفر الى مواطن الفتنة والصراع، وحيازة الأسلحة والذخائر دون ترخيص بقصد الإخلال بالأمن، والترويج للفكر التكفيري، وحيازة بعض الكتب الممنوعة وتأليف بعض الكتب التي تحرم الابتعاث وتنتقد فيه المناهج الدراسية وتحذر من الدراسة في المدارس الحكومية، وقناعة بعضهم بأن الدولة تحكم بغير ما أنزل الله، وتحريم الوظائف الحكومية، وتأييد الأعمال الإرهابية، ووصف من يقومون بها بالمجاهدين, بالإضافة إلى تزوير الأوراق الثبوتية وجوازات السفر, وغيرها من التهم الأخرى التي أدينوا بها ، علمًا أن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة. وافتتحت الجلسة بحضور صاحب الفضيلة ناظر القضية، والمدعي العام، والمدعى عليهم الـ 12 ، وبعض من ذويهم، ووكلائهم، وقد حكم على المدانين الحاضرين بأحكام متفاوتة ما بين 6 سنوات إلى 10 أشهر تفصيلها كالتالي: - إدانة المدعى عليه الـ11 والحكم عليه بالسجن مدة 3 سنوات تبدأ منذ تاريخ إيقافه. - إدانة المدعى عليه الـ24 والحكم عليه بالسجن مدة 6 سنوات تبدأ منذ تاريخ إيقافه. - إدانة المدعى عليه الـ28 والحكم عليه بالسجن مدة 4 سنوات تبدأ منذ تاريخ إيقافه. - إدانة المدعى عليه الـ30 والحكم عليه بالسجن مدة 4 سنوات تبدأ منذ تاريخ إيقافه. - إدانة المدعى عليه الـ34 والحكم عليه بالسجن مدة 4 سنوات تبدأ منذ تاريخ إيقافه. - إدانة المدعى عليه الـ39 والحكم عليه بالسجن مدة سنة وثلاثة أشهر تبدأ منذ تاريخ إيقافه. - إدانة المدعى عليه الـ40 والحكم عليه بالسجن مدة سنتين تبدأ منذ تاريخ إيقافه. - إدانة المدعى عليه الـ41 والحكم عليه بالسجن مدة سنتين وستة أشهر تبدأ منذ تاريخ إيقافه. - إدانة المدعى عليه الـ42 والحكم عليه بالسجن مدة 3 سنوات تبدأ منذ تاريخ إيقافه. - إدانة المدعى عليه الـ43 والحكم عليه بالسجن مدة 10 أشهر تبدأ منذ تاريخ إيقافه - إدانة المدعى عليه الـ45 والحكم عليه بالسجن مدة 3 سنوات تبدأ منذ تاريخ إيقافه . - إدانة المدعى عليه الـ46 والحكم عليه بالسجن مدة 4 سنوات تبدأ منذ تاريخ إيقافه. كما حكم على جميع المدانين بالمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنهم بعد انقضاء محكوميتهم. وفي نهاية الجلسة تم إفهام المعترضين أن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال ثلاثين يومًا من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسوف ترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.
مشاركة :