عام / الهيئة العامة للزكاة والدخل تنظم ورشة عمل عن " ضريبة القيمة المُضافة للقطاع العقاري "

  • 12/26/2017
  • 00:00
  • 20
  • 0
  • 0
news-picture

الرياض 08 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 26 ديسمبر 2017 م واس تنظم الهيئة العامة للزكاة والدخل بالتعاون مع غرفة الرياض غداً، ورشة عمل للتعريف باللوائح التنفيذية لضريبة القيمة المضافة للقطاع العقاري في مدينة الرياض، وذلك في إطار استعدادها لتطبيق ضريبة القيمة المضافة في 1 يناير2018م، بهدف تسهيل امتثال المنشآت لمتطلبات الضريبة. ويأتي ذلك ضمن حزمة من الفعاليات التي تنظمها الهيئة العامة للزكاة والدخل منذ شهر سبتمبر الماضي في معظم المناطق بهدف رفع جاهزية المنشآت وضمان فهمها لضريبة القيمة المضافة، إضافة إلى معرفة الخطوات المطلوبة لعملية الاستعداد. وأوضحت الهيئة أنه وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة فإن القطاع العقاري بالمجمل يعـد خاضعاً لضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%، ويُستَثنى من ذلك تأجير أو ترخيص العقار السكني، حيث تم إعفاؤه من الضريبة. ويُقصد بالعقار السكني مقرّ أو مكان إقامة مصمم لغرض السكن بشكل دائم وليس لأغراض النشاط التجاري، ويشمل ذلك العقار الثابت غير المنقول أو المُراد استعماله كمنزل مثل البيوت والشقق والوحدات السكنية، والعقارات الأخرى المستخدمة كمساكن لطلاب المدارس والجامعات. أما بيع العقار السكني الدائم الشخصي والمستخدم من قبل المالك أو من قبل شخص ذو قرابة وثيقة به مثل الابن، والأخ، والزوج، والصهر، فيعـد خارج نطاق ضريبة القيمة المضافة كون البيع في هذه الحالة لا يُعد من قبيل ممارسة النشاط الاقتصادي المنصوص عليه في اللائحة التنفيذية. أما بالنسبة للخدمات المرتبطة بالعقارات فأكدت الهيئة أنها تعد خاضعة لضريبة القيمة المضافة بالنسبة الأساسية 5%، وتشمل تلك الخدمات على سبيل المثال منح أي حق في العقار أو التنازل عنه أو تركه، وأي حق تعاقدي يمكن ممارسته على العقار مثل تأجير واستئجار غرف الفنادق أو الأجنحة المفروشة المخدومة، إضافة إلى أعمال التشييد أو الهدم أو التحويل أو التوسعة أو الصيانة للعقارات، والخدمات التي يورّدها وكلاء العقارات ومنظّمو المزادات والمعماريون وفنّيّو المساحة والمهندسون وغيرهم ممن يقومون بأعمال تتعلق بالعقارات. يُذكر أن مواد وبنود اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة قد عالجت جميع القطاعات والأنشطة التجارية المرتبطة بها، حيث أوضحت اللائحة الحالات الخاضعة للضريبة بنسبة 5% والخاضعة للضريبة بنسبة 0% ، أو المعفاة، أو الواقعة خارج نطاق الضريبة، بحيث يحق للمنشآت التي تزاول نشاطاً اقتصادياً خاضعا للضريبة استرداد مبلغ ضريبة القيمة المضافة الذي سددته على مدخلاتها الخاضعة للضريبة والمرتبطة فقط بالأنشطة الخاضعة للضريبة بنسبة 5% أو بنسبة 0% ، بينما لا يحق للمنشآت التي تزاول نشاطاً اقتصادياً معفياً استرداد مبلغ ضريبة القيمة المضافة الذي سددته على مدخلاتها الخاضعة للضريبة. وأكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل أن ضريبة القيمة المضافة ستدخل حيز التنفيذ في الأول من شهر يناير 2018، داعيةً المنشآت إلى استكمال جاهزيتها في أسرع وقت، وإلى التواصل معها عبر القنوات المتاحة، وذلك في حال وجود أية استفسارات بشأن الضريبة. يشار إلى أن الموقع الالكتروني VAT.GOV.SA يتضمن دليلاً ارشادياً وافياً عن المفاهيم الأساسية التي تحتاجها المنشآت من أجل تطبيق ضريبة القيمة المضافة وفهم لوائحها، إضافة إلى مجموعة واسعة من الأدوات والمعلومات التي تعد مرجعاً داعم‍اً للمنشآت لتحقيق جاهزيتها، كما وفرت الهيئة عداً من القنوات للتواصل منها، رقم الاتصال الموحد 19993 للرد على الاستفسارات والبلاغات كافة. // انتهى // 10:47ت م www.spa.gov.sa/1702608

مشاركة :