إكتشاف ثغرة أمنية فى برنامج “حساب المواطن”

  • 12/27/2017
  • 00:00
  • 2
  • 0
  • 0
news-picture

على الرغم من التطور الهائل للخدمات الإلكترونية الحكومية في المملكة، والتي تقدّمها الجهات كافة، إلا أنَّ الثغرات الأمنية لم تزل تجد طريقها إلى بعض تلك الخدمات الإلكترونية، والتي قد تتسبب في اختراق الخصوصيات، والاطلاع على بيانات المستفيدين الشخصية، عبر المواقع الحكومية الإلكترونية، والتي يسهل الحصول عليها، سواء عبر الاعتماد على مكاتب تقديم الخدمة، أو من طرف شركات الإعلانات، التي تستغل جهل بعض المواطنين، وتروّج بياناتهم. استقصاء يكشف الثغرة في موقع برنامج حساب المواطن: وقد بحثت جهات مختصة في هذا الشأن، عبر مواقع إلكترونية عدة، ومنها موقع برنامج حساب المواطن، الذي يمكن الدخول إليه بالحصول على اسم المستخدم وكلمة المرور، دون إرسال رمز التحقق للمستفيد على هاتفه. وعلى الرغم من تحذير وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، من التعامل مع مواقع ومحلات لغرض التسجيل في برنامج حساب المواطن بمقابل مالي، وتوعدت بملاحقتهم قانونيًّا لمخالفتهم الأنظمة، وهو ما شدّد عليه المتحدث الرسمي باسم الوزارة خالد أبا الخيل، إذ أكَّد أنَّ “الملاحقة القانونية بانتظار كل من يقدّم خدمة التسجيل في البرنامج بمقابل مالي”. وعلى الرغم مما أسلفنا، لم يزل اختراق بيانات المواطنين المسجلين لدى البرنامج ممكنًا؛ إذ إنَّ الخطوات التي وضعت في موقع البرنامج الإلكتروني، ليست كافية للتأكّد من أنَّ المستفيد نفسه هو من يطلب بيانات استحقاقه، ويستعلم عن إجراءات طلبه. الجريمة الإلكترونية: وأوضح المحامي والمحكم الدولي عبدالكريم القاضي، أنَّ “الجريمة الإلكترونية، هي كل جريمة تحصل بواسطة الحاسوب أو الأجهزة الذكية”، مشيرًا إلى أنَّ “الهدف منها اختراق الشبكات، أو الاعتداء على خصوصيتها، كجريمة نسخ المعلومات وسرقتها والاستيلاء على قاعدة البيانات الخاصة، عبر الاعتداء على المواقع الحساسة، أو نشر الفيروسات عبر الدخول على بيانات الموقع، أو تحديث معلوماته بقصد الحصول بياناته المصرفية، أو سرقتها”. وبيّن القاضي أنَّ “الأجهزة الأمنية تتعقب مثل تلك الجرائم، وتكافحها بشكل تام، وتحافظ على حرية الأشخاص، بما يحفظ أمن الدولة بمعناه العام الواسع، والذي يؤثر في الأفكار والملكيات، ومحاربة نشر الأفكار الخاطئة، التي تنزع الثقة بين الفرد وحكومته”، موضّحًا أنَّ “النظام فرض عقوبات متدرجة على الجرائم المعلوماتية، كما في المادة الثالثة بأنّه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص يرتكب أيًا من الجرائم المعلوماتية، ومنها التصنت على ما هو مرسل عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي، دون مسوغ نظامي صحيح، أو التقاطه أو اعتراضه والدخول غير المشروع لتهديد شخص أو ابتزازه، لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه، ولو كان القيام بهذا الفعل أو الامتناع عنه مشروعًا”. وأشار إلى أنَّ “تلك الجرائم، تشمل أيضًا الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني، أو الدخول إلى موقع إلكتروني لتغيير تصاميم هذا الموقع، أو إتلافه، أو تعديله، أو شغل عنوانه، وأيضًا المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا، أو ما في حكمها والتشهير بالآخرين، وإلحاق الضرر بهم، عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة”. عقوبتها: وأكّد القاضي، أنَّه نصت المادة الرابعة، على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تزيد على مليوني ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل شخص يرتكب أيًّا من الجرائم المعلوماتية التالية:الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال منقول أو على سند، أو توقيع هذا السند، وذلك عن طريق الاحتيال، أو اتخاذ اسم كاذب، أو انتحال صفة غير صحيحة.الوصول دون مسوغ نظامي صحيح إلى بيانات بنكية أو ائتمانية، أو بيانات متعلقة بملكية أوراق مالية للحصول على بيانات، أو معلومات، أو أموال، أو ما تتيحه من خدمات. ولفت إلى أنَّه بما نصت عليه المادة الخامسة، بأنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على أربع سنوات، وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص يرتكب أيًّا من الجرائم المعلوماتية الآتية:الدخول غير المشروع لإلغاء بيانات خاصة، أو حذفها، أو تدميرها، أو تسريبها، أو إتلافها أو تغييرها، أو إعادة نشرها.إيقاف الشبكة المعلوماتية عن العمل، أو تعطيلها، أو تدمير، أو مسح البرامج، أو البيانات الموجودة، أو المستخدمة فيها، أو حذفها، أو تسريبها، أو إتلافها، أو تعديلها.إعاقة الوصول إلى الخدمة، أو تشويشها، أو تعطيلها، بأي وسيلة كانت. وفقًا لـ“المواطن“.

مشاركة :