قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية،إن هناك فرقا بين الكفالة والتبني، حيث كانت هناك عادة عند العرب فى الجاهلية قبل الإسلام بمنعها وتحريمها وهى عادة التبني.وأضاف" ممدوح " خلال لقائه ببرنامج «فتاوى الناس» المذاع عبر فضائية «الناس»، فى إجابته على سؤال مضمونة :- ما الفرق بين الكفالة والتبني ؟"، أن التبني الممنوع المحرم هو أن يأتى الرجل بطفل من غير صلبه فينسبه الى نفسه كأنه ابنه فيقال فلان إبن فلان وكانت هذه العادة موجودة عند الجاهلية وفى أوائل الإسلام حتى حرمها الله تعالى وكان سيدنا محمد (صلى الله عليه وسلم) متبنيًا لزيد وكان يسمى بزيد إبن محمد فأتى القرآن الكريم بتحريم ذلك لقوله تعالى { ادْعُوهُمْ لآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ}،وقوله تعالى أيضًا { مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ}، فهذا هو التبيني المحرم، أما الكفالة هو كفالة طفل سواء أكان معلوم النسب أو مجهول النسب فيتعهد بالنفقة عليه اى يكون هو المسؤول عن نفقاته، فالكفالة لم يوجد بها نسبة ممنوعه تحصل للمتبني أو للمكفول للكافل لكن الممنوع شرعًا ما كان فيه نسبة بحيث ان الولد ينسب للكافل.وتابع قائلًا " أنه أحيانًا نطلق لفظ التبني إطلاقات مجازية مقبولة كمن يكون متبني طفلاَ أى يكون فى كفالته لكن الأهم من ذلك ألا ينسبه الى نفسه".
مشاركة :