قالت دار الإفتاء، إن المقرر في مذهب الحنفية أنه تصح جماعة الرجل وزوجته في غير صلاة الجُمعة.وأضافت الإفتاء في إجابتها عن سؤال «ما حكم صلاة الرجل بزوجته جماعة في مذهب الحنفية؟»، أن أقل عدد تنعقد به الجماعة اثنان؛ وهو أن يكون مع الإمام واحد غيره، ولا يشترط أن يكونا ذَكرين؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «الاثنان فما فوقهما جماعة» رواه الطبراني والدارقطني.ونبهت على أن الممنوع في المذهب الحنفي هو محاذاة المرأة للرجل إذا صَلَّيَا معًا؛ فيجب ألَّا تُحاذي بقدمها أو كعبها وساقها شيئًا من بدن الرجل، فتتأخر عنه بحيث يكون موقفها خلفه، أو يكون بينها وبينه حائل، أو فرجة بمقدار ما يتسع لرجل، وإلا تفسد صلاته إذا نوى إمامتها.
مشاركة :