نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الجمعة، تفاصيل لوائح وأنظمة ضوابط الدعم المقدَّم من خلال برنامج “حساب المواطن”، التي أقرّها مجلس الوزراء في جلسته الاخيرة في عام 2017. وتكوّنت ضوابط الدعم من 28 مادة، إضافة الى آلية احتساب الدعم. وفصّلت المواد شروط وطريقة الاستفادة من البرنامج والفئات المشمولة وغيرها من الإجراءات والتوضيحات. المادة الثالثة من الضوابط كشفت عن تشكيل لجنة للبرنامج تعمل تحت إشراف المجلس باسم (لجنة برنامج حساب المواطن)، برئاسة وزير الاقتصاد والتخطيط، وعضوية وزير المالية، ووزير العمل والتنمية الاجتماعية. وتتولى اللجنة القيام بإجراءات عدة؛ منها: مراجعة معايير استحقاق الدعم وآليات احتسابه، وسياسات عمل البرنامج، والرفع عمّا تراه بشأنها إلى مجلس الوزراء. وخوّلت اللجنة باتخاذ ما يلزم تجاه أي معالجات فنية أو تشغيلية مناسبة لرفع كفاءة البرنامج، وإجراء أيّ تغييرات في آليات عمله. وتدرس اللجنة مدى مناسبة إضافة أيٍّ من برامج الدعم والإعانات الأخرى ضمن منصّة البرنامج الإلكترونية التي يقدم من خلالها الدعم والمنافع الحكومية الموجّهة للمواطنين، واقتراح مقدار الدعم لكل منها؛ والرفع بما تراه للمجلس. كما كلفت اللجنة برفع تقرير سنوي عن سير عمل البرنامج. ووفقاً للضوابط، منحت اللجنة صلاحية تشكيل لجان فرعية وفرق عمل حسب احتياجها والاستعانة بمتخصّصين وبيوت خبرة في هذا المجال، ودعوة مَن تراه للمشاركة في اجتماعاتها؛ بما يمكنها من تنفيذ المهمات الموكلة إليها. المادة الخامسة من الضوابط كشفت عن الشروط التي يُفترض على المتقدم استيفاؤها وهي أن يندرج ضمن أيٍّ من الفئات الآتية: أ – زوج: إذا كانت الأسرة زوجاً وزوجةً فقط، أو زوجاً وزوجةً وولداً أو أكثر من أولادهما – الذكور غير المتزوجين والإناث غير المتزوجات – بشرط إقامتهم إقامة دائمة في مسكن واحد. ب – زوجة: إذا كانت الأسرة زوجاً وزوجةً فقط، أو زوجاً وزوجةً وولداً أو أكثر من أولادهما – الذكور غير المتزوجين والإناث غير المتزوجات – بشـرط إقامتهم إقامة دائمة في مسكن واحد، وأن يكون الزوج فاقداً لأحد المتطلبات الواردة في الضوابط. ج – أب: إذا كانت الأسرة أباً مطلقاً أو أرمل ويعول ولداً أو أكثر من أولاده – الذكور غير المتزوجين والإناث غير المتزوجات – بشرط إقامتهم إقامة دائمة في مسكن واحد. د – أم: إذا كانت الأسرة أماً مطلقةً أو أرملةً وتعول ولداً أو أكثر من أولادها – الذكور غير المتزوجين والإناث غير المتزوجات – بشرط إقامتهم إقامة دائمة في مسكن واحد. هـ – أكبر الإخوة: إذا كانت الأسرة اثنين أو أكثر من الإخوة – الذكور غير المتزوجين والإناث غير المتزوجات – بشرط إقامتهم إقامة دائمة في مسكن واحد، وليس لديهم عائل شرعي، أو لا ينطبق على عائلهم الوحيد أيٌّ من المتطلبات الواردة في الضوابط. وفي حال وجود من هو مُخوَّل شرعاً بإعالة الإخوة ولم يكن الأكبر سناً، يكون هو المتقدم عوضاً عن أكبر الإخوة. و – الفرد المستقل. كما اشترط أن تكون سنّ المتقدم (ثمانية عشر) عاماً على الأقل. واستثناءً من ذلك، يجوز أن تكون سن المتقدم (اكبر الإخوة) أقل من (ثمانية عشر) عاماً. وتضمنت الشروط أن يدرج المتقدّم في طلبه جميع الأشخاص الذين يصنفون تابعين له. فيما أشير إلى أن غير المتزوج يعد تابعاً للعائل ما لم يتقدم بطلب مستقل من خلال البوابة الإلكترونية. الضوابط كشفت عن طريقة احتساب مقدار الدعم حيث نصّت المادة العاشرة على أنه يحـدّد مقـدار الدعـم بناءً علـى المعـايير الـواردة في الضـوابـط، وآلية احتساب مقدار الدعم المرافقة لها. فيما أوضحت المادة الحادية عشرة أنه يخصّص الاستحقاق الفعلي لكل متقدم حسب المعايير الآتية: 1- عدد التابعين، وسنهم؛ وذلك وفقاً لآلية احتساب مقدار الدعم المرافقة للضوابط. 2- مجموع الدخل الشهري وإجمالي الثروة للمتقدم وتابعيه. المادة الثالثة عشرة بيّنت أن حد الإعفاء من التناقص، والحد المانع من الحصول على الدعم، يكون متغيراً لكل متقدم حسب عدد التابعين، وسنهم؛ وذلك وفقاً لآلية احتساب مقدار الدعم المرافقة للضوابط. المادة السابعة عشرة شدّدت على أهمية قيام المتقدم أو المستفيد الأساسي – بحسب الأحوال – بتحديث حسابه الإلكتروني عند حدوث أيِّ تغيير على المعلومات والبيانات التي سبق له إدخالها وكان لذلك التغيير تأثير.
مشاركة :