السعودية: الاجتماع الأول لغرفة عمليات «حماية المستهلك» مع بدء تطبيق «الضريبة المضافة»

  • 12/30/2017
  • 00:00
  • 8
  • 0
  • 0
news-picture

في الوقت الذي تبدأ فيه السعودية، الاثنين المقبل، تطبيق ضريبة القيمة المضافة، بدأت الجهات الرقابية في قطاعات التجارة وحماية المستهلك بالتحرك جدياً لمواجهة أي عمليات تلاعب بالأسعار، أو تضخيم لفواتير الشراء، بحجة ضريبة القيمة المضافة.والتزمت السعودية بتطبيق أدنى معدلات ضريبة القيمة المضافة في العالم بنسبة 5 في المائة مع بداية عام 2018، فيما تتولى الهيئة العامة للزكاة والدخل مسؤولية إدارة وتطبيق ضريبة القيمة المضافة في البلاد، وذلك بالتعاون مع كل الجهات المعنية، بما في ذلك مصلحة الجمارك.وفي هذا الخصوص، عقدت غرفة العمليات المشتركة لحماية المستهلك، مساء أول من أمس، اجتماعها الأول برئاسة وزير التجارة والاستثمار، رئيس اللجنة الدائمة لحماية المستهلك الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي، بحضور ممثلي اللجنة من 18 جهة حكومية، وذلك في مقر وزارة التجارة والاستثمار بالرياض.وشكلت اللجنة بقرار من مجلس الوزراء لتعزيز حماية المستهلك خلال مدة الإصلاحات الاقتصادية المقبلة.وأكد الدكتور القصبي أهمية توحيد وتضافر الجهود بين الجهات الحكومية لتعزيز حماية المستهلك، لافتاً إلى أهمية التنسيق والقيام بخطط استباقية ميدانية ورقابية من شأنها حفظ وتعزيز حقوق المستهلكين.وأكدت غرفة العمليات المشتركة تكثيف العمل الميداني المشترك لأعمال المراقبة في جميع مناطق المملكة، والضبط الفوري للمخالفات، واتخاذ التدابير اللازمة لردع المخالفين، وعدم التهاون في تطبيق الأنظمة واللوائح، ومتابعة أسعار السلع الأساسية والاستهلاكية ووفرة المنتجات. كما ناقشت غرفة العمليات المشتركة خطة الحملات الرقابية التي ستنفذها الجهات الحكومية خلال الأسابيع المقبلة، وعمل مراكز البلاغات في مختلف الجهات الحكومية بطاقتها القصوى لمباشرة البلاغات والرد على الاستفسارات والشكاوى.وشددت غرفة العمليات المشتركة على التنسيق مع اللجان المعنية في الغرف التجارية، والتواصل المباشر مع القطاع الخاص والشركات الكبرى، والتأكيد على تعاونهم مع الجهات الحكومية، وإعداد التقارير الدورية عن أعمال ونتائج فريق العمل لرفعها إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، مؤكدة أهمية دور المستهلك في التعاون مع القطاعات الحكومية والإبلاغ عن المخالفات.وتتكون غرفة العمليات المشتركة من: وزارة الداخلية، ووزارة التجارة والاستثمار، ووزارة المالية، ووزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة النقل، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة الصحة، ووزارة التعليم، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، والهيئة العامة للغذاء والدواء، والهيئة العامة للزكاة والدخل، وهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، وجمعية حماية المستهلك، والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، والهيئة العامة للمنافسة، والهيئة العامة للإحصاء، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.ومع اقتراب موعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة في 1 يناير (كانون الثاني) 2018، شددت الهيئة العامّة للزكاة والدخل على ضرورة التزام المنشآت المسجلة بالضريبة في الفاتورة الخاصة بضريبة القيمة المضافة، وذلك بهدف تحسين مستويات الامتثال للضريبة.ودعت الهيئة المستهلكين إلى التأكد من أن الفاتورة، التي سيحصلون عليها عند شرائهم سلعاً أو خدمات من منشأة مسجلة في الضريبة، تحتوي على تاريخ الإصدار، ورقم التعريف الضريبي للمنشأة، إضافة إلى نسبة الضريبة الأساسية 5 في المائة، أو الضريبة بنسبة صفر في حال كانت السلع خاضعة لضريبة بنسبة صفر في المائة.وحثت الهيئة العامة للزكاة والدخل المنشآت الخاضعة للضريبة إلى إصدار فواتير ضريبية نظامية عند القيام بتوريد السلعة أو الخدمات الخاضعة لضريبة القيمة المضافة، أو أي مدفوعات مسددة فيما يتعلق بتوريد سلع أو خدمات، لأن ذلك يساعدها على تقديم إقراراتها الضريبية في الوقت المحدد لاستحقاقها، وكذلك استيفاء إجراءات وطلبات لاسترداد الضريبة على المدخلات.ونبهت إلى أن المنشأة التي تصدر فاتورة ضريبية بينما هي غير مسجلة في نظام ضريبة القيمة المضافة ستتعرض إلى غرامة تقدر بمائة ألف ريال كحد أقصى (26.6 ألف دولار)، وذلك دون الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي نظام آخر، مؤكدةً أنه يجب تطبيق ضريبة القيمة المضافة في الفواتير الضريبية على السعر المخفض النهائي، وذلك في حال كانت هناك أسعار مخفضة على أي من السلع أو الخدمات الموردة.ودعت الهيئة العامة للزكاة والدخل المنشآت إلى اعتماد فاتورة واضحة تحدد السلع أو الخدمات المستثناة من الضريبة، سواء كانت معفاة أو خاضعة لضريبة القيمة المضافة بنسبة صفر في المائة.

مشاركة :