Share this on WhatsApp الرياض-فجر نَفَت الهيئة العامة للزكاة والدخل ما تردد عن قواعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة على القطاع العقاري اعتبارًا من يناير المقبل. وأوضحت الهيئة في بيان لها: نشرت بعض وسائل الإعلام خبراً يتضمن معلومات خاطئة عن كيفية تطبيق ضريبة القيمة المضافة على القطاع العقاري، بحيث ذكرت هذه الوسائل أن “المساكن الممولة بالمرابحة أو الإجارة بهدف السكن الخاص للأسرة أو للقرابة حتى الدرجة الرابعة معفاة من الضريبة”. وفي هذا الإطار تود الهيئة العامة للزكاة والدخل أن توضح ما يلي: أولاً: هذه المعلومة خاطئة ولم تَصدر عن الهيئة العامة للزكاة والدخل أو عن مدير العمليات بمشروع ضريبة القيمة المضافة. ثانياً: أوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل هذا الموضوع في بيانات سابقة، وتجدد تأكيدها بأن بيع العقار السكني الدائم الشخصي والمستخدم من قِبَل المالك أو من قِبَل شخص ذي قرابة وثيقة به مثل الابن، والأخ، والزوج، والصهر، يعتبر خارج نطاق ضريبة القيمة المضافة كون البيع في هذه الحالة لا يُعد من قبيل ممارسة النشاط الاقتصادي المنصوص عليه في اللائحة التنفيذية. ثالثاً: وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة، فإن القطاع العقاري بالمجمل يعتبر خاضعاً لضريبة القيمة المضافة بنسبة ٥%، ويُستَثنى من ذلك تأجير أو ترخيص العقار السكني حيث تم إعفاؤه من الضريبة. رابعاً: تهيب الهيئة العامة للزكاة والدخل بالجميع الاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عنها ومن خلال قنواتها الرسمية لكل ما يتعلق بضريبة القيمة المُضافة.Share this on WhatsAppShare0Tweet0Share0Share
مشاركة :