طبقت دولة الإمارات اليوم «ضريبة القيمة المضافة» بنسبة 5% على توريد معظم السلع والخدمات التي دخلت حيز التنفيذ اعتباراً من وقت فتح الأعمال أو الساعة السابعة صباحاً أيهما أسبق تنفيذاً للائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي بشأن الضريبة التي اعتمدها مجلس الوزراء الشهر الماضي كثاني الأنظمة الضريبية بالدولة بعد أن بدأ في الأول من أكتوبر الماضي تطبيق « الضريبة الانتقائية» على السلع الضارة بنسبة 50% على المشروبات الغازية و100% على منتجات التبغ ومشروبات الطاقة. أنظمة إلكترونية وقال خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب في تصريحات لـ«البيان الاقتصادي» أمس إن الهيئة أكملت كافة استعداداتها بالتنسيق مع الجهات المختصة لتحصيل «ضريبة القيمة المضافة» بشكل دقيق من خلال تشغيل أحدث الأنظمة الإلكترونية المتوافقة مع أفضل الممارسات العالمية التي يتم من خلالها تسجيل الشركات والجهات الخاضعة للضريبة واستخراج الإقرارات الضريبية والتحصيل الضريبي. وكشف عن أنه تم استكمال نظام الربط الإلكتروني الآلي الخاص بضريبة القيمة المضافة لإنجاز المعاملات وعمليات التحصيل لحظياً مشيراً إلى أن النظام يربط أنظمة الهيئة الاتحادية للضرائب بشكل مباشر بأنظمة كافة المنافذ الجمركية بالدولة، البرية والجوية والبحرية، والجهات والشركات الخاضعة للضريبة المسجلة لدى الهيئة ومنها شركات التخليص ومنافذ مبيعات التجزئة والجملة والمحلات التجارية والمطاعم والمراكز التجارية ومزودو الخدمات بمختلف أرجاء الإمارات. معايير الامتثال وأكد مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب أن درجة الالتزام مرتفعة من قبل قطاعات الأعمال المشمولة بالضريبة من حيث التسجيل واستكمال الاستعدادات ومعايير الامتثال الضريبي لتطبيق القيمة المضافة، مشيراً إلى أن عدداً كبيراً من الشركات المشمولة بضريبة القيمة المضافة قام بالتسجيل من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة وتم الحصول على الأرقام الضريبية التي يشترط تضمينها في الفواتير الضريبية التي يتم التعامل بها إلزامياً اعتباراً من اليوم. فواتير مبسطة وشدد على ضرورة إصدار كافة قطاعات الأعمال الخاضعة للضريبة للفواتير الضريبية أو المبسطة في كافة المعاملات التجارية اعتباراً من اليوم موضحاً أنه تم اعتماد فواتير مبسطة بمعلومات أساسية وإصدارها للمشتريات منخفضة القيمة، مؤكداً أن إصدار الفواتير الضريبية التي يجب أن يتوافر بها نحو 12 معياراً ليس إلزامياً لهذه الشريحة من المشتريات التي تقل عن 10 آلاف درهم. وذكر خالد البستاني أنه يجب أن تشتمل الفاتورة المبسطة على عبارة «فاتورة ضريبية» واسم وعنوان المسجل الذي يقوم بالتوريد ورقم التسجيل الضريبي الخاص به وتاريخ إصدار الفاتورة الضريبية ووصف السلع أو الخدمات التي يتم توريدها وإجمالي المقابل ومبلغ الضريبة المفروضة، موضحاً أن الفاتورة يجب أن يكون فيها بند مستقل يوضح قيمة الضريبة المحصلة من القيمة الإجمالية للمشتريات. غرامات إدارية وأكد ضرورة قيام الخاضعين للضريبة بعرض الأسعار بشكل معلن وظاهر شاملة للضريبة، موضحاً أنه في حال عدم قيام الخاضع للضريبة بعرض الأسعار شاملة للضريبة وفقاً لأحكام القانون أو عدم التقيد بالشروط والإجراءات الواجبة حول حفظ السلع في منطقة محددة أو نقلها إلى منطقة محددة أخرى فإنه سيتعرض لغرامات إدارية كما سيتم إصدار غرامات إدارية في حالة عدم قيام الخاضع للضريبة بإبلاغ الهيئة عن تطبيقه للضريبة على أساس الهامش وليس على أساس قيمة هذه التوريدات. وأضاف مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب أن الحالات الأخرى التي ستواجه بغرامات إدارية تتضمن عدم قيام الخاضع للضريبة بالشروط والإجراءات المتعلقة بإصدار الفاتورة الضريبية والإشعار الدائن الضريبي إلكترونياً أو عدم قيام الخاضع للضريبة بإصدار الفاتورة الضريبية أو المستند البديل عند قيامه بأي توريد أو عدم التزام الخاضع للضريبة بإصدار الإشعار الدائن الضريبي أو المستند البديل. ودعا البستاني الشركات التي لم تسجل بعد إلى الإسراع في التسجيل مشيراً إلى أنه على الأعمال التسجيل في حال القيام بأي من الأنشطة الخاضعة للضريبة. غرامة عدم التسجيل وقال إن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي بشأن ضريبة القيمة المضافة تنص على أنه على الأعمال التسجيل في حال القيام بأي من الأنشطة الخاضعة للضريبة، موضحاً أنه بناء على ذلك لن يتمكن المخالفون من فرض الضريبة على عملاء الجهات الخاضعة للضريبة الغير مسجلة لدى الهيئة الاتحادية للضرائب، بينما سيكون على هذه الجهات سداد الضريبة عن الاستيراد قبل أن تنتهي الجهة من إجراءات التخليص للسلع من المنافذ الجمركية، فيما ستكون الجهة المخالفة ملزمة بسداد غرامة إدارية قدرها 20 ألف درهم للتأخر في تقديم طلب التسجيل. وأشار إلى أنه سيكون على الجهة الخاضعة للضريبة الغير مسجلة لدى الهيئة كذلك سداد الضريبة على جميع التوريدات التي تمت في الفترة التي كان من المفترض أن تكون الجهة مسجلة فيها، كما ستلتزم الجهة المخالفة بسداد الغرامات الإدارية للتأخر في تقديم الإقرارات الضريبية والتأخر في سداد الضريبة المستحقة، موضحاً أنه يتوجب على كافة الخاضعين للضريبة تقديم طلب التسجيل إذا كانت توريدات الشركة أو أي نشاط أعمال خاضع للضريبة من السلع والخدمات أو وارداتها من الخارج تتعدى 375 ألف درهم في الـ12 شهراً السابقة للتطبيق. استيفاء التزامات أكد خالد البستاني ضرورة معرفة الالتزامات التي قد يخضع لها كل فرد أو عمله بموجب القانون الاتحادي في شأن ضريبة القيمة المضافة مشيراً إلى أن الهيئة الاتحادية للضرائب ملتزمة بتوفير أكبر قدر ممكن من الدعم والإرشاد في هذا الشأن، فيما تكمن مسؤولية الأعمال المعنية في التأكد من استيفائها جميع الالتزامات المطلوبة وللهيئة الحق في إجراء عمليات تدقيق على الخاضعين للضريبة وبالتالي اتخاذ تدابير جزائية بحق المخالفين للقانون. عدم الامتثال أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب أنه سيتم فرض غرامات وعقوبات على حالات عدم الامتثال لضمان الامتثال للقوانين الضريبية، ومنها عدم قيام الشخص بالتسجيل الضريبي عندما يصبح ملزماً بذلك وعدم قيام الخاضع للضريبة بتقديم الإقرار الضريبي أو سداد الدفعات ضمن المدة المحددة وعدم قيام الشخص بالاحتفاظ بالسجلات المطلوبة في التشريعات الضريبية الصادرة وجرائم التهرب الضريبي، حيث يقوم الشخص متعمداً بأفعال تخالف أحكام التشريعات الضريبية الصادرة.
مشاركة :