إلزام الكهرباء والماء بـ30 ألف دينار لتسرّب مياه ماسورة لمنزل وتصدعه

  • 1/2/2018
  • 00:00
  • 7
  • 0
  • 0
news-picture

ألزمت المحكمة الكبرى الإدارية هيئة الكهرباء والماء، بدفع 30 ألف دينار تعويضًا لمواطن، أصيبت جدران منزله بتصدعات وتشققات، تستلزم إزالته وإعادة بنائه من جديد، وذلك نتيجة أعمال تصليحات بماسورة المياه التابعة للهيئة تسببت في تسرب المياه وانخفاض مستوى الأرض والتغلغل في أساسات المنزل، وألزمت المحكمة الكهرباء والماء بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.وكان المواطن قد أقام دعوى وذكر فيها أن المدعى عليها «هيئة الكهرباء والماء» قامت في غضون عام 2013، بأعمال تصليحات بماسورة المياه التابعة لها بالقرب من منزله الكائن في منطقة جدحفص، حيث تسبب تسرب المياه في انخفاض مستوى الأرض متغلغلًا إلى أساس المنزل، والذي أدى بدوره إلى تشققات وتهتكات في جدران المنزل وانهيار في تربة وأرضية المسكن، وقد قامت هيئة الكهرباء والماء بإرسال لجنة لمعاينة العقار، وتحديد المسؤولية وتقييم الأضرار، حيث انتهت هذه اللجنة إلى تقدير الأضرار بمبلغ 1600 دينار، لكنه لم يرتض هذا المبلغ، فأقام دعوى مستعجلة لانتداب خبير لمعاينة تلك الأضرار، حيث انتهى الخبير إلى أنه يجب إزالة المنزل وإعادة بنائه تجنبًا لأي حوادث، مما حدا به إلى إقامة دعواه الماثلة للحكم له أولًا بإعادة المأمورية للخبير لتقديم تقرير تكميلي، يوضح القيمة الفعلية في السوق لهدم وإزالة المنزل وإعادة بنائه وإلزام المدعى عليها بما يقرره الخبير، وثانيًا التعويض اللازم بدل السكن خلال مدة الهدم وإعادة البناء إلى حين ما يسفر عنه تقرير الخبير، وإلزام المدعى عليها المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.وحكمت المحكمة وقبل الفصل في الدفوع والموضوع بندب خبير في الدعوى لأداء المأمورية الواردة بمنطوق الحكم التمهيدي، وقد باشر الخبير المنتدب المأمورية وأودع تقريرًا انتهى فيه إلى أن العقار موضوع التداعي تعرض لهبوط مفاجئ في أرضيته مما ترتب عليه تضرره بالشروخ والصدوع في مجمل أروقة العقار نتيجة تشبع البنية التحتية بالرطوبة أو المياه المتسربة من الخلل الحاصل في أنبوب المياه التابع لإدارة توزيع المياه بهيئة الكهرباء والماء، وأن تكلفة أعمال هدم وإعادة البناء تتراوح بين 25000 دينار و30000 دينار.وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إنه لما كان الثابت من تقرير الخبير - والذي تطمئن إليه المحكمة - أن العقار موضع الدعوى قد بات من غير الممكن اتخاذه للمأوى أو السكنى ما لم تتم إزالته بصورة جذرية وإعادة بنائه من جديد لغرض إعادة الوضع إلى ما كان عليه؛ والسبب في ذلك ما لحق العقار محل التداعي من أضرار التشققات والصدوع، بل وهبوط في أرضية المبنى والأساسات إجمالًا، حيث إنها ناتجة عن تشبع البنية التحتية بالرطوبة أو المياه المتسربة من الخلل الحاصل في أنبوب الماء التابع لإدارة توزيع المياه بهيئة الكهرباء والماء، وأن التعويض المستحق عن الأضرار التي لحقت المدعي لا يقل عن 25000 دينار، ولا يزيد على 30000 دينار؛ وذلك نظير إزالة العقار بأكمله (هدمه)، ومن ثم إعادة تهيئة المكان للشروع في أعمال البناء من الأساسات والقواعد والأعمدة الخرسانية والتمديدات لخطوط الخدمات المختلفة، وانتهاءً بإعادة الوضع إلى ما كان عليه. وإذ ثبت ركن الخطأ في جانب الجهة الإدارية المدعى عليها ومن ثم فإنها تكون مسؤولة عن تعويض المدعي عن الأضرار التي لحقت به، والتي تقدرها المحكمة بمبلغ 30 ألف دينار، تعويضًا شاملًا عن جملة الأضرار التي أصابت المدعي جراء خطأ جهة الإدارة.

مشاركة :