قال الشيخ محمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه لا يجوز التقاطع بين المسلمين، وفي حال كان العم قد أكل حق ابن أخيه، فعلى الولد ألا يقطعه.وأوضح «وسام» في إجابته عن سؤال: «ما حُكم قطع صلة الرحم مع عمي بسبب الميراث، حيث منع عني حقي؟»، أنه إذا كان الشخص المظلوم غير قادر على وصله نفسيًا، فعلى الأقل ينبغي أن يُحافظ على شعرة معاوية، لعلها تكون سببًا في إعادة الحق له في يوم من الأيام.
مشاركة :