«الاتحادية»: لمحكمة الموضوع فهم وقائع الدعوى وتقدير أدلتها

  • 1/3/2018
  • 00:00
  • 2
  • 0
  • 0
news-picture

أبوظبي: فؤاد علي رفضت المحكمة الاتحادية العليا، برئاسة القاضي محمد عبدالرحمن الجراح، رئيس الدائرة الجزائية، وعضوية عبد الحق أحمد يمين، وأحمد عبدالله الملا، الطعن المقدم من الطاعن على الحكم الاستئنافي، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي، الذي ينص بتغريمه 3 آلاف درهم؛ لاعتدائه على سلامة جسم المجني عليه، وإحداث إصابات به، هي خلع في الكتف اليمنى، أعجزه عن أعماله الشخصية مدة لا تزيد على 20 يوماً، مبينة أن الحكم المطعون فيه، بإدانة الطاعن، أقيم على أسباب سائغة، لها أصلها الثابت في أوراق الدعوى، ولمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى، وتقدير أدلتها واستخلاص الحقيقة منها.كان الطاعن طالب في مذكرة الطعن، بنقض الحكم الذي أدانه، بالرغم من انتفاء أركان الجريمة، وأن الحكم اعتمد على أقوال المجني عليه فقط، وهي أقوال مرسلة ومجردة من الدليل ومخالفة للواقع، مبيناً كيدية الاتهام، لوجود خلافات عائلية بينه وبين المجني عليه.وأوضحت المحكمة في أسباب حكمها، أن لمحكمة الموضوع تقدير أقوال المجني عليه، في أي مرحلة من مراحل الاستدلال أو التحقيق، والأخذ بها قرينة في ثبوت الجرائم التعزيرية متى اطمأنت إلى صدقها، وكانت مقترنة بأدلة أو قرائن قوية أخرى تؤيدها، ولها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية للتقرير الطبي، شأنه في ذلك شأن سائر الأدلة، ولما كان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي، قد أثبت اعتداء الطاعن على المجني عليه، وخلصت إليه من وقائع الدعوى، وبينت في أسبابها أنها اطمأنت إلى سائر أوراق القضية ومحضر الاستدلال وأقوال الشاكي، وتعميم الشرطة على الطاعن والتقرير الطبي الذي أثبت وجود إصابات في الكتف، وركنت إليه المحكمة الابتدائية؛ لأنه بينة خبير تأخذ المحكمة بأسبابه وأما إنكار الطاعن فهو للتنصل من العقاب.وتعود تفاصيل القضية، إلى اعتداء الطاعن على سلامة جسم المجني عليه، فأحدث به الإصابات الموصوفة في استمارة الفحص الطبي المرفق في المحضر، وقضت محكمة عجمان الاتحادية الابتدائية غيابياً، بحبس الطاعن شهراً، وتغريمه 1100 درهم، فعارض الحكم الغيابي، فقضت المحكمة بقبول المعارضة، وتعديل الحكم المعارض فيه، بتغريمه 3 آلاف درهم، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم المعارض.

مشاركة :