"الوطن" تنشر تفاصيل اللائحة التنفيذية للضريبة الانتقائية

  • 1/3/2018
  • 00:00
  • 7
  • 0
  • 0
news-picture

- المالية: التفتيش على أي مكان تحاز فيه السلع الانتقائية- 5 آلاف دينار عقوبة منع الموظفين عن أداء مهامهم- الامتناع عن سداد الضريبة عقوبته 5% عن كل شهر- مكافآت تصل إلى 10 آلاف دينار لمن يسهم في الكشف عن المخالفات- أعفاء الهيئات الدبلوماسية مشروط بالمعاملة بالمثل- المسافرون القادمون مستثنون من الضريبةحسن الستريخولت اللائحة التنفيذية للقانون رقم (40) لسنة 2017 بشأن الضريبة الانتقائية التي أصدرها وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة مأموري الضبط القضائي دخول المستودعات الضريبية أو محال البيع بالجملة أو التجزئة أو أي مواقع أخرى يتم فيها حيازة سلع انتقائية، للتفتيش والرقابة لأغراض الضريبة الانتقائية، ويجوز لهم الاستعانة برجال الأمن إذا اقتضى الأمر ذلك، والدخول إلي أي وسيلة نقل تستخدم لنقل السلع الانتقائية، والاطلاع على الدفاتر والسجلات وفحص المستندات والحصول على المعلومات اللازمة لأغراض الرقابة على استحقاق الضريبة الانتقائية.ومنحت اللائحة صلاحية أخذ أو طلب عينة من أي سلعة انتقائية موجودة داخل أي وسيلة نقل أو مكان يستخدم لحيازة أو نقل السلع الانتقائية، واتخاذ جميع إجراءات جمع الاستدلالات اللازمة لفحص مدى التزام المسجل بأحكام القانون واللائحة، بما فيها سؤال أي شخص يُرى سؤاله بشأن أي مخالفة تتعلق بتطبيق أحكام القانون واللائحة.وتفرض غرامة إدارية عند امتناع المسجل عن تقديم الإقرار الضريبي، بالنسبة للمكلفين بتقديمه عن الفترة الضريبية بنسبة لا تقل عن (5%) ولا تزيد على (25%) من قيمة الضريبة التي كان يتعين الإقرار بها، ويتعين عند تقدير مبلغ الغرامة بين الحدين المشار إليهما مراعاة جسامة المخالفة، ومدى تعمد المخالف ارتكاب المخالفة، والمنافع التي جناها المخالف من وراء ارتكاب المخالفة، ومقدار الضرر الذي أصاب الوزارة جراء المخالفة.وتفرض اللائحة غرامة على الامتناع عن سداد الضريبة المستحقة خلال المدة المحددة، وذلك بنسبة تعادل (5%) من قيمة الضريبة غير المسددة عن كل شهر أو جزء منه لم تُسدد عنه الضريبة، فيما عدا حالات التهرب الضريبي.وتنص اللائحة مع عدم الإخلال بأية جريمة ينص عليها أي قانون آخر، تفرض غرامة إدارية لا تزيد على خمسة آلاف دينار على كُل من منع أو أعاق موظفي الوزارة من أداء واجباتهم الوظيفية، وامتنع عن تقديم البيانات أو المعلومات أو المستندات التي تطلبها الوزارة، وخالف أي حكم آخر من أحكام القانون أو اللائحة، ولا يترتب على توقيع الغرامة الإدارية إعفاء المخالف من سداد قيمة الضريبة المستحقة طبقاً لأحكام القانون.وعند تكرار ذات المخالفة خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار الوزارة بثبوت المخالفة، أجازت اللائحة مضاعفة الغرامة الإدارية المقررة في حق المخالف بموجب ذلك القرار أو وقف ترخيص المستودع الضريبي لمدة لا تزيد على ستة أشهر أو كلاهما معاً.وأعطت اللائحة الوزارة حق منح مكافأة مالية لكل من يسهم، من غير موظفيها، في الكشف عن المخالفات والجرائم المنصوص عليها في القانون، ونتج عن ذلك تحصيل ضريبة أو غرامة، على ألا تتجاوز قيمة المكافأة نسبة (2.5%) من قيمة الغرامة التي تم تحصيلها وبحد أقصى (10000) دينار بحريني.تحتسب الضريبة المستحقة بناءً على قيمة السلعة الانتقائية (الوعاء الضريبي) وقت طرحها للاستهلاك، وتُحتسب قيمة السلعة الانتقائية (الوعاء الضريبي) التي تُفرض الضريبة بناءً عليها على أساس سعر بيع التجزئة لهذه السلعة، على أن يكون هو القيمة الأعلى من بين سعر بيع التجزئة المحدد من قبل المستورد أو المنتج، أو السعر المعياري المتفق عليه لتلك السلع وفقاً لأحكام الاتفاقية مخصوماً منه الضرائب المشمولة فيها طبقاً للقوائم المعتمدة من الوزارة.وتعلق الضريبة على السلع الانتقائية في حالة إنتاج السلع الانتقائية أو تحويل، أو حيازة، أو تخزين، أو تلقي السلع الانتقائية المنتجة محلياً من قبل المرخص له، ونقل السلع الانتقائية من مستودع ضريبي في المملكة إلى مستودع ضريبي آخر في المملكة، ومن مستودع ضريبي في المملكة إلى مستودع ضريبي في أي دولة عضو، ومن مستودع ضريبي في أي دولة عضو إلى مستودع ضريبي في المملكة، ومن مستودع ضريبي في المملكة أو في أي دولة عضو إلى خارج إقليم دول المجلس للتصدير أو إعادة التصدير، وعند الاستيراد إلى مستودع ضريبي في المملكة.وطبقاً للائحة، فإن الأشخاص الملزمين بسداد الضريبة هم مستورد السلع الانتقائية خارج وضع معلق للضريبة، ومنتج السلع الانتقائية خارج وضع معلق للضريبة، والمرخص له عند نقل السلع الانتقائية خلافاً لحالات التعليق المشار إليها في المادة (6) من هذه اللائحة، والمرخص له عند اعتبار السلع الانتقائية مطروحة للاستهلاك بسبب الفقد النهائي أو التلف للسلع الانتقائية طبقاً لحكم الفقرة (5) من المادة (5) من هذه اللائحة، والمرخص له عند الإفراج عن السلع الانتقائية من وضع معلق للضريبة، وأي شخص حائز لسلع انتقائية خارج وضع معلق للضريبة لم تُسدد الضريبة المستحقة عليها، ولم يقدم ما يثبت انتفاء علمه بعدم سداد الضريبة المستحقة، وأي شخص آخر يطرح سلعاً انتقائية للاستهلاك.أما إذا تعدد الأشخاص الملزمون بسداد الضريبة المستحقة على السلعة الانتقائية، فإنهم يعدون مسؤولين بالتضامن عن سداد هذه الضريبة.وأوجبت اللائحة من يرغب في استيراد السلع الانتقائية وإنتاجها تقديم طلب التسجيل لأغراض الضريبة إلى وزارة المالية، التي تُصدر الوزارة قرارها بالبت في الطلب خلال (30) يوماً، ويجوز لمقدم الطلب التظلم لدى الوزارة من قرارها الصادر برفض تسجيله خلال (30) يوماً من تاريخ إخطاره برفض طلبه، أو خلال (30) يوماً التالية لانقضاء المدة المعتبرة رفضاً ضمنياً للطلب، ويجب البت في تظلمه خلال (15) يوماً من تاريخ تقديمه، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون إخطاره بنتيجة التظلم بمثابة رفضاً ضمنياً له.ويحق للمسجل طلب إلغاء التسجيل ويشترط في ذلك قيام المسجل بسداد جميع الضرائب المستحقة وفقاً لأحكام القانون أو أي قانون ضريبي آخر، وسداد جميع الغرامات الإدارية المستحقة وفقاً لأحكام القانون أو أي قانون ضريبي آخر، و تقديم جميع الإقرارات الضريبية التي حل موعد تقديمها وفقاً لأحكام القانون أو أي قانون ضريبي آخر، وقيام المسجل بإلغاء كل ترخيص لأي مستودع ضريبي يملكه.وتنتج السلع الانتقائية فقط في المستودع الضريبي المرخص له بإنتاج تلك السلع، وعلى المرخص له أو طالب الترخيص -بحسب الأحوال- أن يقدم ضماناً مالياً يعادل قيمة الضريبة المستحقة طبقاً لحالات فرض الضريبة الخاصة بهذا المستودع الضريبي.وتحتسب الضريبة المستحقة فيما يتعلق بالمستودعات الضريبية خارج نطاق الدائرة الجمركية، على أساس مجموع الكميات التقديرية التالية وما يقابلها من أسعار بيع التجزئة.وألزمت اللائحة المُسجل بتقديم الإقرار الضريبي إلى الوزارة خلال (15) يوماً محسوبة اعتباراً من نهاية كل فترة ضريبية، وإن لم يقم بأي عمليات خلال الفترة الضريبية، وتبدأ الفترة الضريبة في اليوم الأول من الشهر وتنتهي بتمام الـ(60) يوماً، وبالنسبة لأول فترة ضريبية بعد التسجيل، يلتزم المسجِل بتقديم الإقرار الضريبي عن الفترة من تاريخ التسجيل حتى تاريخ انتهاء هذه الفترة الضريبية.تقوم الوزارة بحساب مبلغ الضريبة المستحقة على السلع الانتقائية طبقاً لأحكام هذه اللائحة في حالة عدم الالتزام بشروط تقديم تصريح الاستيراد أو تقدّيم تصريح استيراد غير صحيح، وعدم الالتزام بشروط تقديم الإقرار بالضريبة الانتقائية أو تقديم إقرار غير صحيح، وإذا لم يكن الشخص الملزم بسداد الضريبة مسجلاً لأغراض الضريبة الانتقائية.يعد تصريح الاستيراد أو إقرار الضريبة الانتقائية غير صحيح إذا أدى إلى احتساب خاطئ للضريبة المستحقة، تُخطر الوزارة الشخص الملزم بسداد الضريبة بمبلغ الضريبة المستحقة بالطرق المقررة قانوناً، ويجب أن يتضمن الإخطار الأسس التي استندت عليها الوزارة عند حساب مبلغ الضريبة المستحقة، وللشخص الملزم بسداد الضريبة أن يتظلم إلى الوزارة خلال (30) يوماً من تاريخ إخطاره بصدور القرار بتقدير الضريبة المستحقة، وعلى الوزارة البت في تظلمه - من خلال لجنة مشكلة لهذا الغرض - خلال (15) يوماً من تاريخ تقديمه، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون إخطاره بنتيجة التظلم بمثابة رفضاً ضمنياً له.تُسدد الضريبة المستحقة على السلع الانتقائية المستوردة لحساب الوزارة طبقاً للقوائم والقيم والنسب الصادرة والمعتمدة منها، ووفقاً للإجراءات والأوضاع المقررة لتحصيل الضرائب “الرسوم” الجمركية، وفي حال كانت السلع الانتقائية واردة من دولة عضو، تستوفى الضريبة عنها من خلال الدوائر الجمركية، وبذات الإجراءات والأوضاع المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.وتُسدّد قيمة الضريبة المستحقة على السلع الانتقائية المنتجة محلياً في المملكة عند طرحها للاستهلاك في المملكة.وتُعفى من ضريبة السلع الانتقائية -بشرط المعاملة بالمثل- الهيئات الدبلوماسية والقنصلية والمنظمات الدولية ورؤساء وأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي المعتمدون لدى المملكة، بشرط ثبوت تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل للهيئات الدبلوماسية والقنصلية التابعة للمملكة لدى الدول أو المنظمات الدولية المعتمد ممثلوها لدى المملكة، بناءً على ما تحدده وزارة الخارجية من قوائم الدول المطبقة لمبدأ المعاملة بالمثل بشأن السلع الانتقائية، وأن يكون استخدام السلع الانتقائية لأغراض شخصية أو رسمية، و يطبق هذا الإعفاء عند الاستيراد فقط.كما تُعفى من الضريبة، السلع الانتقائية التي بصحبة المسافرين القادمين إلى المملكة على ألا تكون ذات صفة تجارية، وذلك بذات شروط وضوابط الإعفاء من الضرائب "الرسوم" الجمركية المبينة في المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 2002 بالموافقة على النظام "القانون" الموحد للجمارك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.وتستحق الضريبة عن السلع الانتقائية إذا تم بيعها إلى المستهلك من إحدى محلات المناطق أو الأسواق الحرة المرخصة كمستودع ضريبي طبقاً لنص الفقرة (هـ) من المادة (14) من هذه اللائحة، ومع ذلك لا تفرض الضريبة في هذه الحالة إذا قدم المستهلك بطاقة صعود إلى الطائرة لرحلة جوية دولية تغادر المملكة خلال (24) ساعة من وقت البيع، أو أثبت واقعة البيع بموجب الرمز الشريطي (الباركود) لبطاقة صعود الطائرة.ويلتزم كل شخص استرد مبلغ الضريبة أو أعفى منها بشكل كلي أو جزئي عن طريق الخطأ، بسداد المبلغ المستحق عليه فور علمه بعدم استحقاقه للاسترداد أو الإعفاء.

مشاركة :