صدور اللائحة التنفيذية للضريبة الانتقائية:إعفاء ضريبي على سلع المسافرين والدبلوماسيين والمياه الغازيةغالب أحمد:أصدر وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة اللائحة التنفيذية للقانون رقم 40 لسنة 2017 بشأن الضريبة الانتقائية.وحددت اللائحة آلية حساب الضريبة وقيمة السلعة الانتقائية، حيث تفرض الضريبة على السلع الانتقائية بالمملكة طالما كانت هي منفذ الدخول الأول للسلع الانتقائية. وبيّنت اللائحة أن السلع الانتقائية التي سبق طرحها للاستهلاك وخضعت للضريبة في دولة عضو وانتقلت لاحقًا إلى المملكة، تفرض الضريبة عليها في منفذ دخول المملكة، وتحتسب الضريبة المستحقة على السلع الانتقائية من خلال تطبيق نسب الضريبة المحددة لكل سلعة انتقائية على قيمة السلعة الانتقائية.وأشارت اللائحة أنه تحتسب قيمة السلعة الانتقائية «الوعاء الضريبي» التي تفرض الضريبة بناءً عليها على أساس سعر بيع التجزئة لهذه السلعة، على أن يكون هو القيمة الأعلى من بين سعر بيع التجزئة المحدد من قبل المستورد أو المنتج أو السعر المعياري المتفق عليه لتلك السلع وفقًا لأحكام الاتفاقية مخصومًا منه الضرائب المشمولة فيها طبقًا للقوائم المعتمدة من الوزارة.وأوضحت اللائحة أنه وفي جميع الاحوال، يجب على الشخص الملزم بسداد الضريبة تقديم الدلائل والمستندات اللازمة لإثبات صحة سعر بيع التجزئة المصرح عنه.وبيّنت اللائحة أن الضريبة المستحقة تحتسب بناء على قيمة السلعة الانتقائية «الوعاء الضريبي» وقت طرحها للاستهلاك.وأشارت إلى أنه في حالة انطباق أكثر من وصف من أوصاف السلع الانتقائية وهي التبغ والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة، تطبق نسبة الضريبة الأعلى.وأصدر وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة اللائحة التنفيذية للقانون رقم 40 لسنة 2017 بشأن الضريبة الانتقائية، حيث نص القرار بإعفاء المسافرين القادمين إلى المملكة.وجاء في القرار: «تعفى من الضريبة السلع الانتقائية التي بصحبة المسافرين القادمين إلى المملكة على ألا تكون ذات صفة تجارية، وذلك بذات شروط وضوابط الإعفاء من الضرائب «الرسوم» الجمركية المبيّنة في المرسوم بقانون رقم 10 لسنة 2002 بالموافقة على النظام «القانون» الموحد للجمارك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.أعفت اللائحة التنفيذية للقانون رقم 40 لسنة 2017 بشأن الضريبة الانتقائية المياه الغازية غيرالمنكّهة من الضريبة.ونصّ القرار أن المشروبات الغازية هي أية مشروبات تحتوي على الغاز باستثناء المياه الغازية غير المنكهة. وتعد من المشروبات الغازية أية مركزات أو مساحيق أو جل أو مستخلصات يمكن تحويلها إلى مشروبات غازية.نصّت اللائحة التنفيذية للقانون رقم 40 لسنة 2017 بشأن الضريبة الانتقائية على إعفاء الهيئات الدبلوماسية والقنصلية والدولية من ضريبة السلع الانتقائية.وجاء في القرار: «تعفى من ضريبة السلع الانتقائية - بشرط المعاملة بالمثل - الهيئات الدبلوماسية والقنصلية والمنظمات الدولية ورؤساء وأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي المعتمدون لدى المملكة». ونصّت شروط الإعفاء: «ثبوت تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل للهيئات الدبلوماسية والقنصلية التابعة للمملكة لدى الدول أو المنظمات الدولية المعتمد ممثلوها لدى المملكة، بناءً على ما تحدده وزارة الخارجية من قوائم الدول المطبقة لمبدأ المعاملة بالمثل بشأن الشلع الانتقائية، وأن يكون استخدام السلع الانتقائية لأغراض شخصية أو رسمية، ويطبق هذا الإعفاء عند الاستيراد فقط، تقديم أدلة مستندية كافية لإثبات وجهة السلع الانتقائية.وأشارت اللائحة أنه في حال مخالفة أحد الشروط السابقة، أو إذا اتضح عدم وصول السلع الانتقائية إلى الوجهة المعفية، فللوزارة إلغاء الإعفاء وتقدير الضريبة المستحقة وفقًا لأحكام هذه اللائحة.
مشاركة :