تعرَّف على قيمة غرامة مَن يعيق عمل مفتش ضريبة القيمة المضافة

  • 1/4/2018
  • 00:00
  • 7
  • 0
  • 0
news-picture

تواصل – متابعات قرَّر نظام ضريبة القيمة المضافة فرض غرامة مالية تصل قيمتها لـ 50 ألف ريال أو أقل، على كل مَن يعيق موظف الهيئة العامة للزكاة والدخل عن أداء مهامه التي يتطلبها تطبيق نظام الضريبة. وأكد النظام أن الموظفين الذين تصدر تسميتهم بقرار من مجلس إدارة الهيئة، هم من يتولون الرقابة والتفتيش وضبط مخالفات أحكام النظام، ويوفر لهم القانون جميع الصلاحيات اللازمة لأداء مهماتهم، وتحدد اللائحة إجراءات أعمالهم التي انطلقت بداية هذا العام 2018م، وفقاً لـ”اليوم”. وأعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل المستهلكين إلى التواصل مع مركز الاتصال التابع لها على الرقم (١٩٩٩٣) في حال حدوث المخالفات التالية: احتساب ضريبة القيمة المضافة بنسبة أكثر أو أقل من 5%، تحصيل ضريبة من قبل منشأة غير مسجلة في النظام الضريبي، عدم تضمين الفاتورة بالمعلومات الأساسية مثل الرقم الضريبي، ومبلغ ضريبة القيمة المضافة من قبل المنشآت المسجلة وذلك لمساعدة المفتشين في أداء مهامهم والمحافظة على تطبيق النظام بشكل فاعل. واستثنت الهيئة العامة للزكاة والدخل عقود التأجير التمويلي المنتهية بالتمليك والإجارة المنتهية بالتمليك المبرمة قبل تاريخ تطبيق ضريبة القيمة المضافة والمتعلقة بأصول (سيارات أو عقارات) تم تسليمها قبل يناير 2018، باعتبارها توريدات غير مستمرة ولا يطبق عليها الاستثناءات المتعلقة بالتوريدات ذات الطابع المتتابع، وبالتالي لن يتم تحصيل ضريبة القيمة المضافة على الأقساط المستحقة عن هذه العقود بعد 1 يناير 2018. وأوضحت الهيئة أن كافة العقود المتعلقة بالتأجير التمويلي المنتهية بالتمليك والإجارة المنتهية بالتمليك التي يتم إبرامها بعد تاريخ 1 يناير 2018 ستكون خاضعة لضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%.

مشاركة :