أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكما ابتدائيا بحق متهم «سعودي»، وذلك بعد ثبوت إدانته بانتهاجه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، خلال تكفيره حكومة المملكة، وتأييده تنظيم داعش الإرهابي، وتستره واجتماعه مع أشخاص من ذوي التوجهات المنحرفة المؤيدين لتنظيم داعش الإرهابي، وتداوله معهم أخبار التنظيم، وعدم إبلاغ الجهات الأمنية عنهم. وقد قررت المحكمة تعزيره لقاء ما دِين به بالسجن 10 سنوات من تاريخ إيقافه منها 3 سنوات استنادا إلى الفقرة «أولا» من الأمر الملكي رقم «أ/44» وتاريخ 3/ 4/ 1435، وبقية سجنه لما ثبت بحقه، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه المحكوم به، وتبدأ من انتهاء محكوميته استنادا إلى المادة (6/2) من نظام وثائق السفر.
مشاركة :