أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل اليوم (الأربعاء)، استثناء عقود التأجير التمويلي المنتهية بالتمليك والإجارة المنتهية بالتمليك المبرمة قبل تاريخ تطبيق ضريبة القيمة المضافة المتعلقة في أصول سيارات أو عقارات تم تسليمها قبل كانون الأول (يناير) الجاري، بوصفها توريدات غير مستمرة ولا تطبق عليها الاستثناءات المتعلقة في التوريدات ذات الطابع المتتابع، وبالتالي لن يتم تحصيل ضريبة القيمة المضافة على الأقساط المستحقة عن هذه العقود بعد 1 يناير الجاري. وأوضحت الهيئة أن كل العقود المتعلقة بالتأجير التمويلي المنتهية في التمليك والإجارة المنتهية بالتمليك التي يتم إبرامها بعد تاريخ 1 يناير الجاري ستكون خاضعة لضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 في المئة وبحسب أحكام الاتفاق الموحد لضريبة القيمة المضافة ونظام الضريبة ولائحته التنفيذية، يتم تحصيل الضريبة على قيمة الأصل محل العقد، ولن تشمل الأرباح أو الفوائد المتعلقة بالعقد كونها معفاة من الضريبة. وتستحق الضريبة على القيمة الإجمالية للسلع الموردة محل هذا العقد في تاريخ توريد الأصل محل العقد أو في تاريخ إصدار الفاتورة الضريبية أو في تاريخ تسلم المقابل جزئياً أو كلياً وفي حدود المبلغ المستلم، أيهم أسبق على أن يكون تاريخ التوريد هو تاريخ وضع السلع بتصرف العميل. ويندرج ضمن اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة عدد من أنشطة القطاع المالية المعفاة والمتمثلة بالفائدة على القروض أو رسوم الإقراض المحملة بهامش ربح ضمني، بما في ذلك القروض وبطاقات الائتمان، والرهن، والتمويل التأجيري، وتعاملات الأوراق النقدية أو السندات المالية، إضافة إلى الحسابات الجارية وحسابات الإيداع والتوفير. ووفق المادة 29 من اللائحة التنفيذية، يستثنى من الإعفاء الحالات التي يكون فيها المقابل رسماً أو عمولة أو خصماً تجارياً، مثل الرسوم على تحويل الأموال التي سيتم احتساب ضريبة بنسبة 5 في المئة على الرسم وليس على المبلغ المحوّل يدفعها الشخص الذي يقوم بتحويل الأموال. وأوضحت اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة، الحالات الخاضعة للضريبة بنسبة 5 في المئة والخاضعة للضريبة بنسبة الصفر، أو المعفاة، أو الواقعة خارج نطاق الضريبة، بحيث يحق للمنشآت التي تزاول نشاطاً اقتصادياً خاضعا للضريبة استرداد مبلغ ضريبة القيمة المضافة الذي سددته على مدخلاتها الخاضعة للضريبة والمرتبطة فقط بالأنشطة الخاضعة للضريبة بنسبة 5 في المئة أو بنسبة الصفر، بينما لا يحق للمنشآت التي تزاول نشاطاً اقتصادياً معفياً استرداد مبلغ ضريبة القيمة المضافة الذي سددته على مدخلاتها الخاضعة للضريبة.
مشاركة :