لجنة الفتوى توضح الموقف الشرعي للهدايا العينية عند فسخ الخطوبة

  • 1/7/2018
  • 00:00
  • 2
  • 0
  • 0
news-picture

قالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، إن الحُكم في الشبكة مرده إلى العرف المتبع، أو الاشتراط فإن تم الاشتراط بين الطرفين على اعتبار الذهب من المهر فلا تستحق المخطوبة الشبكة بسبب فسخ الخطوبة.وأوضحت «البحوث الإسلامية» في إجابتها عن سؤال: «تقدم ابن أخي لخطبة ابنتي وبعد مرور خمس سنوات من الخطبة قام ابن أخي بفسخ الخطبة وكان قد قدم شبكة لابنتي، وكنت قد قدمت هدايا له ولأهله تقدر بستة عشر ألف جنيه فما الآثار المترتبة على فسخ الخطبة؟»، أنه كذلك جرى العرف على اعتبار الشبكة من المهر.وأضاف أنه من القرائن التي يعرف بها كون الشبكة من المهر الاتفاق عليها، وتدوينها في قائمة المنقولات، أما إن لم يتم الاشتراط ولم يجرَ العرف باعتبار الشبكة من المهر فإن الشبكة حينئذ هدية، كما أن الفتوى على أنه إن وقع فسخ الخطبة من الخاطب بغير سبب شرعي فعليه تعويض الضرر المادى والمعنوى يقدره من هم أهل لذلك، وإن كان الفسخ بسبب شرعي أو كان من جهة المخطوبة فالخاطب أحق بالشبكة.وتابع: أما الهدايا العينية التي أهداها والد المخطوبة للخاطب ولأهله فهي هدية مقبوضة بسبب، والهدية المقبوضة بسبب لها حكم هذا السبب، وعليه فإن كانت هذه الهدايا باقية فلوالد المخطوبة الحق في استردادها، وتوصي اللجنة الطرفين بانتداب حكمين صالحين يعرفان بالأمانة والتقوى للفصل بينهما في هذا النزاع، وتغليب داعي الرحمة لاسيما مع قربة الرحم بينهما.

مشاركة :