حكمان جديدان يرفضان تحويل مستفيدي الصندوق العقاري للبنوك

  • 1/8/2018
  • 00:00
  • 6
  • 0
  • 0
news-picture

ضمن سلسلة الأحكام القضائية الابتدائية المتوالية، أصدرت محكمة الدمام الإدارية ومحكمة المدينة المنورة الإدارية اليوم، الحكمَ الثامن والتاسع ضد الصندوق العقاري لصالح 60 متضررًا في الدمام و 70 متضررًا في المدينة المنورة. وتجدر الإشارة إلى أن الحكم الصادر اليوم هو حكم ابتدائي، يقضي بإلغاء القرار السلبي للصندوق العقاري بتحويل المستفيدين للبنوك التجارية، وإلزام الصندوق بدفع قروض المستفيدين بواقع 500 ألف ريال لكل مستفيد من رأس مال الصندوق وفقاً للإجراءات المعمول بها سابقاً قبل تنظيم الدعم السكني، مع الحق للصندوق العقاري بالاستئناف في مدة أقصاها شهر. الجدير بالذكر أن هذين الحكمين هما الثامن والتاسع من سلسلة الأحكام التي صدرت ضد الصندوق العقاري، حيث سبقهما سبعة أحكام. وبالعودة إلى بداية الأحكام فلقد صدر الحكم الأول في محكمة الرياض بتاريخ 25 صفر 1439 لعدد 60 مستفيداً، والحكم الثاني بنفس المحكمة في 19 ربيع أول 1439 أيضاً لعدد 60 مستفيداً، والحكم الثالث صدر في محكمة أبها الإدارية بتاريخ 22 ربيع أول 1439 لعدد 40 مستفيداً والحكم الرابع في الدائرة الخامسة في محكمة الرياض الإدارية في تاريخ 1 ربيع ثاني والحكم الخامس في محكمة الرياض الإدارية في تاريخ 3 ربيع ثاني الحالي لعدد 70 مواطناً والحكم السادس في الدائرة الثالثة في محكمة بريدة الإدارية لعدد 70 مواطنا. والحكم السابع في الدائرة الخامسة في محكمة الرياض الإدارية في تاريخ 17 ربيع الثاني. وجميع هذه الأحكام تنص على نفس منطوق الحكم الأول بإلغاء القرار السلبي للصندوق بتحويل المستفيدين للبنوك التجارية ومعاملتهم وفقاً للإجراءات المعمول بها قبل تنظيم الدعم السكني وصرف قروضهم من رأس مال الصندوق مستندا على قرار مجلس الوزراء رقم 82 وتاريخ5/3/1435 . وذكر مختصّون ومتضرّرون من نظام التمويل الجديد، أن تساؤلات عدّة ظهرت على السطح حول قانونية هذا الإجراء من العقاري والإسكان بمخالفة قرار صريح صادر من مجلس الوزراء ودواعي لجوئهم لهذا الإجراء بشمولهم جميع الدفعات رغم تحديده الصريح باستثناء هذه الدفعات؛ ما جعلهما في موقفٍ محرج أمام النظام والمواطنين. هذا ومن المنتظر صدور مزيد من الأحكام المماثلة في بقية مناطق المملكة خلال الفترة القليلة القادمة.

مشاركة :