حقوق الآنسان تنتقد الهيئة في إحالة الفتيات إلى دار الرعاية

  • 10/9/2014
  • 00:00
  • 7
  • 0
  • 0
news-picture

الرياض ( صدى ) : نتقدت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان إحالة الفتيات اللاتي تضبطهن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى دور الرعاية، وتجاوزها لصلاحياتها النظامية. ورصدت الجمعية في جولات لها على تلك الدور فتيات أحلن من الهيئة ومكثن لفترات متفاوتة دون أن يصدر أي أمر توقيف بحقهن من قبل الجهات التنفيذية. وجاءت هذه الانتقادات في التقرير السنوي للجمعية بعد زيارة ميدانية نفذتها الجمعية لدار رعاية الفتيات بالرياض. وفي تعليق له على هذا الأمر قال مصدر رفيع في الجمعية لـ»مكة» إن هيئة التحقيق والادعاء العام هي الجهة المختصة بكل ما يتعلق بالتوقيف والإفراج. واعتبر مصدر في الجمعية أن توقيف وإحالة فتيات من قبل هيئة الأمر بالمعروف إلى دور ومؤسسات رعاية الفتيات وسجن النساء، يعد تجاوزا على الجهة التنفيذية متخذة القرار، وهي هيئة التحقيق والادعاء العام، وأن صلاحيات الأولى تنحصر في الضبط والإحالة، لافتا إلى أن هذا الإيقاف يعرض بعض الحالات التي ربما تكون بريئة لتشويه السمعة، مدخلا إياها وأسرتها في مشاكل معقدة. وقال إن هذا المسلك يتطلب من هيئة الأمر بالمعروف حذرا شديدا، حيث يجب أن يتم الضبط وفق أدلة واضحة لا شك فيها، وألا توقف الحالة إلا بعد عرضها على هيئة التحقيق والادعاء العام لتتخذ قرارها بالتوقيف أو الإفراج. ونوه إلى أن هذه الحالات تظل محدودة، حيث يلمس من الهيئة حرصها على الستر على الفتيات عموما، مرجعا سبب هذا التجاوز إلى عدم وجود أماكن توقيف خاصة بالنساء في مراكز الشرطة، مشيرا إلى مطالبة الجمعية بإيجاد حلول تمنع توقيف النساء دون مذكرة توقيف. وأشار إلى أن الجمعية لاحظت أن الفتيات في دور الملاحظة يؤدين أعمال التنظيف للدار نظرا لقلة عدد العاملات فيها، مبينا أن الجمعية طلبت من وزارة الشؤون الاجتماعية إعادة دراسة وتقييم وضع هذه الدور، منوها بصعوبة تحميل المسؤولية لوزارة الشؤون الاجتماعية وحدها، بل يرجع ذلك إلى قيود مالية وإدارية متعلقة بتخصيص الوظائف من قبل وزارتي المالية والخدمة المدنية، قائلا إنه من غير المعقول أن تضم الدار عددا كبيرا من الفتيات دون توفر عدد كاف من عاملات التنظيف. وأوضح متحدث الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدكتور تركي الشليل لـ»مكة» أن الهيئة من جهات الضبط الجنائي التي نص عليها نظام الإجراءات الجزائية، ولها الحق في إحالة المقبوض عليهم من قبلها لجهات التحفظ، كالسجون ومؤسسات رعاية الفتيات والأحداث، ولا تحتاج لقرار من أي جهة أخرى لتسليم المتهمين. من جهته، قال المحامي عبدالعزيز الزامل في تصريح لـ»مكة»، إن رجال الضبط الجنائي يختصون بالبحث عن مرتكبي الجرائم ويجمعون المعلومات والأدلة اللازمة للتحقيق وتوجيه الاتهام، ونظمت المادة ٢٦ من نظام الإجراءات الجزائية اختصاصاتهم، وهم يخضعون لإشراف هيئة التحقيق والادعاء العام. وأضاف «لا يجوز القبض على أي إنسان، أو تفتيشه، أو توقيفه، أو سجنه، إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاما، ولا يكون التوقيف أو السجن إلا في الأماكن المخصصة لكل منها وللمدة التي تحددها السلطة المختصة، أما في حالة التلبس بارتكاب جريمة، فإن لرجل الضبط الجنائي القبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه، على أن يحرر محضر بذلك، وأن يبادر بإبلاغ هيئة التحقيق والادعاء العام فورا». وتابع «في جميع الأحوال لا يجوز إبقاء المقبوض عليه موقوفا لأكثر من 24 ساعة إلا بأمر كتابي من المحقق وفقا لأحكام الفصل الثامن من الباب الرابع المتعلق بمدد أمر التوقيف في نظام الإجراءات الجزائية، ولا يجوز توقيف أي إنسان أو سجنه إلا في السجون أو أماكن التوقيف المخصصة لذلك نظاما، ولا يجوز لإدارة أي سجن أو توقيف قبول أي إنسان إلا بموجب أمر مسبب ومحدد المدة وموقع عليه من السلطة المختصة، ويجب ألا تبقيه بعد المدة المحددة في هذا الأمر، حيث إنه يجب عند توقيف المتهم أن يُسلّم أصل أمر التوقيف إلى مدير التوقيف بعد توقيعه على صورة هذا الأمر بالتسلم وفقا للمادة ١١٥ من نظام الإجراءات الجزائية». وأشار إلى أن المادة 40 بينت أن لكل من علم بوجود مسجون أو موقوف بصفة غير مشروعة أو في مكان غير مخصص للسجن أو التوقيف أن يبلغ هيئة التحقيق والادعاء العام، وينتقل عضوها المختص فورا إلى المكان الموجود فيه المسجون أو الموقوف، ويحقق في ذلك، وله أن يأمر بالإفراج عنه إذا كان سجنه أو توقيفه جرى بصفة غير مشروعة، وعليه أن يحرر محضرا بذلك يرفع إلى الجهة المختصة لتطبيق ما تقضي به الأنظمة في حق المتسببين في ذلك.

مشاركة :