انتهت لجنة الشئون التشريعية والدستورية، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، من 287 مادة من تعديلات الإجراءات الجنائية المقدم من الحكومة.وشهد اجتماع اليوم، اعتراض النواب على ما جاء فى المادة 277 من النص على ضرورة إفصاح الخصوم أسماء الشهود وبياناتهم ووجه الاستدلال بهم وتقرر المحكمة ما ترى سماع شهادته وإذا قررت المحكمة عدم لزوم سماع شهادة أى منهم وجب عليها أن تسبب ذلك فى حكمها.وطالب عدد من النواب من بينهم إيهاب الخولى وسامى رمضان حذف النص على ان يقدم الخصوم وجه الاستدلال للشهود، حيث قال الخولى إن المادة فيها شبهة عدم دستورية لان فيها اخلال بحق المحامى والمتهم.ووجه حديثه للمستشار ابو شقة، قائلا ان قانون الاجرءات الجنائية يطبق على المواطنين جميعهم ومن الممكن ان يطبق على ابنى وابن سيادة المستشار لاقدر الله لافتا الى تقديم اوجه الاستدلال يجب حذفها.بدوره قال النائب سامى رمضان ان اوجه الاستدلال على سماع الشهود تعنى ان المحامى يقدم الاسباب كاملة لرغبته فى ان يدلى الشهود بشهادتهم وهذا فيه اخلال بحق الدفاع لان المحكمة قد ترى ان الاسباب غير كافية لسماع الشهودورد المستشار بهاء ابو شقة قائلا ان الناس اصبحت تشكو من بطء التقاضى والمحاكم اصبحت مكدسة بالشهود مشيرا الى سبب الذى تبديه المحكمة فى استبعاد شهود يخضع لمحكمة النقضوعقب النائب احمد الشريف وكيل اللجنة ان لمادة خاصة بشهود النفى وليس الاثبات، وقال المستشار عمر مروان كيف سيقدر القاضى اهمية الشاهد اذا لم يعرف وجه الاستدلال والسبب.وقررت اللجنة تأجيل مناقشة المادة 381 من تعديلات قانون الإجراءات الجنائية الخاصة بأحقية القبض لمحكمة الجنايات على المتهم المخلى سبيله، حيث تنص المادة على أنه مع مراعاة حكم المادتنين 129 و130 لمحكمة الجنايات بدرجتيها فى جميع الأحوال أن تأمر بالقبض على المتهم وإحضاره، ولها أن تأمر بحبسه احتياطيا وأن تفرج بكفاله أو بغير كفاله عن المتهم المحبوس احتياطيا.وأكد المستشار بهاء أبو شقة، على أن الصياغة غير منضبطة، حيث أنه ليس من العقل أن يتم القبض على متهم تم إخلاء سبيله فى قضية ما، أثناء محاكمته، مؤكدا على أنه ليس من المنطقى أيضا يكفل القانون حرية إخلاء السبيل مع إعطاء محكمة الجنايات صلاحية القبض عليه أثناء المحاكمة.ولفت أبو شقة إلى ضرورة تأجيل هذه المادة حتى الوصول إلى صياغة منضبطة، حتى لا يتم استخدامها بشكل سيئ.
مشاركة :