«الزراعة» تحدد شروط تصدير المنتجات المصنعة من البطاطا والذرة

  • 1/10/2018
  • 00:00
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة اليوم (الثلثاء)، شروط وضوابط تصدير المنتجات المصنعة من البطاطا والذرة، بناءً على آلية تطبيق ضوابط إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء، والتي تضمنت حظر تصدير منتجات البطاطا والذرة الطازجة والمصنعة المنتجة محلياً ما يلزم الجهات المصنعة باستيراد كمية من البطاطا (نوع تصنيع) والذرة الخام تعادل 100 في المئة من احتياجاتها السنوية لتصنيع وإنتاج منتجات نهائية لغرض التصدير. وأوضح المدير العام لمشروع إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء محمد العبد اللطيف أن الشروط والضوابط تتضمن أن تقوم الجهة التي ترغب بتصدير منتجاتها المصنعة من البطاطا والذرة بطلب رسمي للحصول على رخصة تصدير من الوزارة، على أن يشمل الطلب الأوزان والأصناف التصديرية، وتاريخ بداية التصدير مع تقديم رخصة صناعية لتصنيع المنتجات المطلوب تصديرها. وتتضمن أيضاً أن تقوم الوزارة بحساب الكميات بالطن من البطاطس أو الذرة الخام وأصنافها اللازمة لتصنيع المنتجات المطلوب تصديرها بحسب الطلب، بناءً على معادلات التحول التصنيعي والتي توضح الكمية المطلوبة بالكيلوغرام من المواد الخام لتصنيع كل صنف من منتجات الجهة بمختلف أحجامها، وهي: الذرة 0.86 كلغ من الذرة الخام لكل واحد كغم، والبطاطا 3.3 كلغ من البطاطس (نوع تصنيع) لكل واحد كلغ منتج نهائي مصنع. وتشمل الشروط والضوابط أن تقوم الجهة المصنعة بتقديم تعهد خطي باستيراد الكميات المكافئة من البطاطا (نوع تصنيع) والذرة اللازمة لاستخدامها فعلياً في الصناعة مقابل الكميات التي يتم تصديرها. وكذلك أن تقوم الوزارة بإصدار رخصة تصدير للمنتجات التصنيعية من البطاطا والذرة الخام وإصدار بيان يوضح الكميات والأوزان بالطن المرخص بتصديرها وتزويد مصلحة الجمارك بنسخة منها. وفي نهاية كل عام تقوم الوزارة، وبالتنسيق مع مصلحة الجمارك العامة، بحصر للكميات وأصنافها التي قامت الجهة باستيرادها من البطاطا (نوع تصنيع) والذرة الخام وكذلك الكميات والأوزان التي قامت الجهة بتصديرها من المنتجات التصنيعية، وذلك للتأكد من أن الكميات المستوردة من البطاطا (نوع تصنيع) والذرة الخام تساوي أو تزيد على الكميات المصدرة من المنتجات التصنيعية للبطاطا والذرة الخام وفق رخصة التصدير، وعند تاريخ نهاية الرخصة وفي حال زيادة الكميات المصدرة من المنتجات التصنيعية عن الكمية المطلوب استيرادها من المادة الخام وفقاً لرخصة التصدير فإن للوزارة الحق في تطبيق ما تراه بحسب الأنظمة واللوائح في حق الجهة المخالفة.

مشاركة :