علي جمعة يوضح حكم المسح على الجورب الشفاف أثناء الوضوء

  • 1/10/2018
  • 00:00
  • 15
  • 0
  • 0
news-picture

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهرية السابق، إنه يجوز عند جماهير العلماء المسح على الجورب -الشراب- إذا كان مجلدًا يمكن تتابع المشي عليه وكان قد لُبِسَ على طهارة.وأضاف «جمعة» في إجابته عن سؤال: «ألاحظ كثيرًا من الناس يلبسون ما يعرف بالشراب المصنوع من النسيج الرقيق الذي يصل الماء إلى ما تحته، فهل يجوز المسح عليه ثم الصلاة به؟»، أن الأصل في جواز المسح حديث الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رضي الله عنه: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم مَسَحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ» رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه.وتابع: وقيَّد الجمهورُ الإطلاقَ الوارد في الحديث الشريف في الجورب بأحاديث المسح على الخُفِّ؛ فاشترطوا في الجورب شروط الخُفِّ، ولكن بعض العلماء -كبعض الحنابلة، وكالقاسمي وأحمد شاكر من المتأخرين- أخذوا بظاهر النص وأجازوا المسح على الجورب مطلقًا: رقيقًا وسميكًا، ساترًا ومخرقًا.وأفاد المفتي السابق، بأن المسح على الجورب الشفاف ممنوعٌ عند الجمهور، جائزٌ عند قليل من العلماء.

مشاركة :