كشف حكم أصدرته المحكمة التأديبية العليا عن قضية فساد جديدة داخل جدران وزارة التربية والتعليم تورط فيها 13 مسئولًا ارتكبوا مخالفات مالية وإدارية جسيمة ترتب عليها إلغاء المناقصة العامة لخامات الطباعة وأحبار الكمبيوتر وإهدار المال العام.تضم قائمة المتهمين : رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بوزارة التربية والتعليم بعقوبة التنبيه ومدير إدارة المشتريات ومدير إدارة بمركز التطوير التكنولوجي بالوزارة وفني كمبيوتر بمطبعة الحروف ومحاسب بإدارة المشتريات و، رئيس قسم بالإدارة العامة للشئون الإدارية ووكيل قسم بمطبعة الحروف وفني تجليد بمطبعة الحروف و فني طباعة بمطبعة الحروف و فني طباعة بالمطبعة السرية ومدير إدارة المشتريات و باحث قانوني ومندوب وزارة المالية.أكدت المحكمة في القضية رقم 157 لسنة 59 قضائية عليا أن جميع المتهمين بوصفهم رئيس وأعضاء لجنة البت في مناقصة خامات طباعة وتصوير وخامات طابعات كمبيوتر ـلم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا القواعد والأحكام المالية وأرتكبوا ما من شأنه ضياع حق مالي للدولة.وكشفت أسباب الحكم أن المتهمين قبلوا العروض المقدمة من الشركات في المناقصة المناقصة العامة لخامات الطباعة وأحبار الكمبيوتر للبنود أرقام 41، 42، 43، 46، 49، 50، 73، 78، 83، 84 ــ رغم عدم إستيفاء تلك الشركات للمستندات المطلوبة بكراسة الشروط والمواصفات المتمثلة في تقديم شهادة موزع معتمد للأصناف المستوردة بموجب إستمارة 14 س بما يفيد أنها وكيل تجاري للأصناف المستوردة بالمخالفة لما ورد بكراسة الشروط وأحكام قانون المناقصات والمزايداتوولائحته التنفيذية بما ترتب عليه إلغاء المناقصةوجاء بأوراق القضية أن المتهم الثاني منفردًا وافق على فتح العينات المقدمة في المناقصة العامة لتوريد خامات الطباعة والتصوير وخامات طابعات الكمبيوتر رغم عدم اختصاصه بذلك مما ترتب عليه استمرار إجراءات المناقصة بالمخالفة لأحكام قانون المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية مما أسفر عن إلغاء المناقصة.وقالت المحكمة أنه عن المخالفة المنسوبة الي جميع المتهمين – فأن الثابت من الأوراق والتحقيقات أن ملحق كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالمناقصة العامة لتوريد خامات طباعة وخدمات كمبيوتر لوزارة التربية والتعليم تضمن أن تكون الأحبار أصلية ومن انتاج الشركة العالمية وكذلك الزام صاحب العطاء بتقديم السجل الصناعي أو أستمارة (14 س وكلاء) أو خطاب يبين أنه موزع معتمد من المنتج المحلي أو الوكيل، ولما كان لفظ" أو" الذي يسبق عبارة "استمارة 14 س وكلاء"، يتعلق بالوجوب إذا كانت البنود تتعلق بمنتجات مستوردة لأن تلك الإستمارة تخص المنتجات محل التوريد إذا كانت مستوردة غير محلية، أما إذا كانت المنتجات محلية فلن يلتزم مقدم العطاء بتقديم الإستمارة (14 س وكلاء). ورغم أن البنود أرقام (41 ، 42، 43، 46، 49، 50، 73، 78، 83، 84) تتعلق بمنتجات مستوردة لم يقدم أصحاب الشركات (مقدموا العطاءات) في المناقصة الإستمارة (14 س وكلاء) بشأن توريد الأصناف المستوردة الواردة بالبنود المذكورة سلفًا ورغم ذلك قبلت لجنة البت العطاءات المتقدمة في هذه البنود مما يشكل مخالفة في حق جميع أعضاء لجنة البت الثلاثة عشر باعتبار أن المخالفة لها صفة العموم حيث تنحصر في التحقق من وجود مستند الإستمارة (14 س وكلاء) بالعطاءات المتقدمة في تلك البنود ولا تحتاج الي معرفة فنية خاصة بما يجعل المسئولية حيالها تخص جميع أعضاء لجنة البت بوصفها خطأً ظاهرًا ، وهو ما تبين من تقرير اللجنة المشكلة بطلب من النيابة الإدارية والمشكلة من ،، وفاء إبراهيم عيد، أحمد محمد عبد المنصف (مفتشان من إدارة المشتريات الحكومية بالهيئة العامة للخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية) مما تكون معه المخالفة ثابتة في حق جميع المحالين ويتعين مجازاتهم عنها تأديبيا.وبالنسبة لللمخالفة المنسوبة الي المحال الثاني منفردًا والمتمثلة في أنه وافق علي فتح العينات المقدمة في المناقصة العمة لتوريد خامات الطباعة والتصوير وخامات طابعات كمبيوتر رغم عدم اختصاصة بذلك بالمخالفة لأحكام قانون المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية بما ترتب عليه إلغاء المناقصة – فأن الثابت من الأوراق والتحقيقات أن المحال إعترف في التحقيقات (ص5) بارتكابه لهذه المخالفة معللًا ذلك بأنه لم يتعمد الإضرار بالمال وكانت تأشيرته بفتح العينات إجتهاد منه فقط لا غير، ومن ثم فإن المخالفة تكون ثابتة في حقه مما يستوجب مجازاته عنها تأديبيًا .انتهت المحكمة إلى مجازاة المحال الأول بعقوبة التنبيه ومجازاة المحال الثاني بغرامة تعادل ضعفي الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء الخدمة.ومجازاة باقي المتهمين بخصم أجر شهر من راتب كل منهم.
مشاركة :