دبي: أنور داود أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قرار مجلس الوزراء رقم 59 لسنة 2017 في شأن المناطق المحددة لغايات المرسوم بقانون اتحادي رقم 8 لسنة 2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة، على أن يبدأ العمل بأحكام القرار من أول يناير 2018.يتم التعامل مع المنطقة المحددة على أنها خارج الدولة وخارج الدول المطبقة للضريبة بشروط، وبالتالي تعامل التوريدات منها وإليها على أنها مناطق غير خاضعة لضريبة القيمة المضافة.وحدد قرار مجلس الوزراء 20 منطقة محددة على مستوى دولة الإمارات لأغراض ضريبة القيمة المضافة. وبحسب المادة رقم 1 لقرار مجلس الوزراء الذي اطلعت عليه «الخليج»: «تعد المناطق المحددة الموضحة والمستوفية للشروط الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم 52 لسنة 2017 بشأن اللائحة التنفيذية لأحكام المرسوم بقانون رقم 8 لسنة 2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة على أنها مناطق محددة لغايات تنفيذ المرسوم بقانون اتحادي رقم 8 لسنة 2017 المشار إليه».ووفقاً للمادة رقم 2، فإن لمجلس الوزراء حق تعديل جدول المناطق المحددة المرفق بهذا القرار سواء بالإضافة أو الحذف أو التعديل كما وحسب المادة رقم 3 يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، ووفقاً للمادة رقم 4 يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.ويعمل بهذا القرار من تاريخ 1 يناير 2018 وفقاً للمادة رقم 5.المناطق المحددة وتشمل المناطق المحددة في قرار مجلس الوزراء، 3 مناطق في إمارة أبوظبي وهي منطقة التجارة الحرة لميناء خليفة والمنطقة الحرة بمطار أبوظبي ومنطقة خليفة الصناعية.وحدد القرار 7 مناطق في إمارة دبي وهي المنطقة الحرة لجبل علي (شمال -جنوب) ومنطقة العوير الحرة للسيارات - «دوكامز» ومدينة دبي للأقمشة والمنطقة الحرة في منطقة القوز الصناعية ومنطقة القصيص الصناعية - «دوفزا» ومدينة دبي للطيران والمنطقة الحرة في مطار دبي الدولي.وتشمل المناطق المحددة في إمارة الشارقة كلاً من المنطقة الحرة في الحمرية والمنطقة الحرة في مطار الشارقة، وحدد القرار منطقة واحدة في إمارة عجمان وهي منطقة عجمان الحرة وحدد القرار منطقتين في إمارة أم القيوين، وهما منطقة التجارة الحرة بأم القيوين في ميناء أحمد بن راشد ومنطقة التجارة الحرة بأم القيوين على شارع الشيخ محمد بن زايد.وتشمل المناطق المحددة في إمارة رأس الخيمة 3 مناطق وهي المنطقة الحرة ميناء رأس الخيمة والمنطقة الحرة مدينة رأس الخيمة الملاحية والمنطقة الحرة بمطار رأس الخيمة، كما تشمل المناطق المحددة منطقتين في إمارة الفجيرة وهي منطقة الفجيرة الحرة ومنطقة فويز FOIZ.شروط التعامل ووفقاً للمادة رقم 51 لقرار مجلس الوزراء رقم (52) لسنة 2017 في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة الباب التاسع بشأن المناطق المحددة: 1- تعامل أية منطقة محددة يتم تحديدها بقرار من مجلس الوزراء على أنها خارج الدولة وخارج الدول المطبقة وفقاً للشروط الآتية: أ- أن تكون المنطقة المحددة منطقة جغرافية محددة ومسيجة لها ضوابط أمنية ورقابة جمركية بقصد مراقبة دخول وخروج الأفراد وانتقال السلع من وإلى تلك المنطقة.ب- أن يكون لدى المنطقة المحددة إجراءات داخلية بشأن طريقة حفظ وتخزين ومعالجة السلع.ج- أن يقوم مشغّل المنطقة المحددة بالامتثال للإجراءات المقررة من الهيئة.2- إذا غيّرت المنطقة المحددة آلية عملها أو أخلّت بأي من الشروط التي تم بناءً عليها تحديد المنطقة كمنطقة محددة بقرار صادر عن مجلس الوزراء، تعامل المنطقة المحددة وأنها داخل الدولة.3- نقل السلع بين المناطق المحددة لا يخضع للضريبة في حال استيفاء الشرطين الآتيين: أ- إذا لم يتم الإفراج عن السلع أو جزء منها ولم يتم استخدامها أو تغييرها بأي شكل من الأشكال أثناء النقل ما بين المناطق المحددة.ب- إذا تم النقل وفقاً للقواعد التي تحكم تعليق الرسوم الجمركية في قانون الجمارك الموحد.4- إذا تم نقل السلع ما بين مناطق محددة، فللهيئة أن تطلب من مالك السلع تقديم ضمان مالي لدفع الضريبة التي قد يصبح ذلك الشخص ملزماً بسدادها في حال عدم استيفاء الشروط المتعلقة بنقل السلع.5- إذا تم توريد سلع ضمن منطقة محددة لشخص ليتم استهلاكها من قبله أو من قبل غيره، فإن مكان توريد هذه السلع يكون في الدولة ما لم يتم ضمها أو إلحاقها أو أصبحت جزءاً من سلعة أخرى أو استخدامها لإنتاج سلعة أخرى في ذات المنطقة المحددة ولا يتم استهلاكها.6- يعتبر مكان توريد أية خدمات داخل الدولة إذا كان مكان توريدها في المنطقة المحددة.7- يعتبر مكان توريد المياه أو أي نوع من أنواع الطاقة داخل الدولة إذا كان مكان التوريد في منطقة محددة.8- تُعامل السلع الموجودة داخل منطقة محددة والتي لم يقم مالكها بسداد الضريبة عنها بأنه تم استيرادها إلى الدولة إذا: أ- تم استهلاك السلع من قبل المالك، ما لم يتم ضمّها أو إلحاقها أو أصبحت جزءاً في إنتاج سلع أخرى في المنطقة المحددة لا يتم استهلاكها.ب-كان هناك نقص في السلع.9- يعتبر أي شخص مؤسس أو مسجل أو لديه مكان إقامة في الدولة لأغراض المرسوم بقانون.
مشاركة :