بدر الروقي - سبق - الرياض: اعتبر المستشار القانوني وعضو لجنة الأمان الأسري أحمد المحيميد؛ سقوط وغرق الشاب والطفلة في شارع التحلية بجدة؛ من الجرائم الكبرى الموجبة للتوقيف لوجود شبهة القتل العمد أو شبه العمد مع وجود مخالفة للنظام العام للبيئة، وتطبق غرامة مالية قدرها ٣٠٠٠ آلاف ريال على المتسبب لتركه البيارات دون أغطية واقية تطبيقاً للائحة الجزاءات، مشيراً إلى أن بلدية الحي وأمانة جدة مقصرة، ولذوي الضحايا الحق بالمطالبة بتعويض . وقال المحيميد تعليقاً على القضية: بناء على قرار وزير الداخلية المتضمن لتحديد الجرائم الكبرى؛ يجب أن تُسأل بلدية الحي وأمانة جدة لتقصيرها في الإشراف والمتابعة لكل ما من شأنه المَساس بالبيئة تطبيقاً للنظام العام للبيئة. وأضاف: القرار نص في مادته الأولى على مسؤولية الجهة التي ترخص للمشاريع ذات التأثير السلبي المحتمل على البيئة، وبصفتها أيضاً الجهة المسؤولة عن التراخيص ذات العلاقة بالبيئة وعلى كل ما يؤثر سلباً على الإنسان. وزاد: يجب تطبيق غرامة مالية قدرها ٣٠٠٠ آلاف ريال على المتسبب لتركه البيارات دون أغطية واقية؛ تطبيقاً للائحة الجزاءات والغرامات التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية، مع الاحتفاظ بحق المتضرر بالمطالبة بالتعويض، وقد نصت ذات اللائحة على اختصاص ديوان المظالم، وذلك بتقدير التعويض وعادة يكون التعويض موافقاً للديات الشرعية؛ وهي: ٤٠٠ ألف ريال في القتل العمد، و٣٠٠ ألف ريال في القتل الخطأ، وفي مثل هذه الحالات تكون المسؤولية على مالك المجمع التجاري وعلى المؤسسة المسؤولة عن شفط البيارات وعلى بلدية الحي وأمانة المنطقة، ويحق لذوي الشهيدين المطالبة بالتعويض ومحاسبة المتسبب ومعاقبته. واختتم المحيميد: كلنا ثقة في اللجنة المختصة المشكّلة من أمير منطقة مكة المكرمة لكشف الأسباب ومعرفة المتسبب ومحاسبته وتقديمه للعدالة.
مشاركة :