هيئة الزكاة والدخل توضح موقف سائقي الأجرة من ضريبة القيمة المُضافة

  • 1/12/2018
  • 00:00
  • 10
  • 0
  • 0
news-picture

Share this on WhatsApp الرياض – فجر : أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل، دليل إرشادية خاص بتطبيق ضريبة القيمة المضافة في قطاع النقل، حيث ألزمت خلاله سائق سيارات الأجرة المسجل لأغراض ضريبة القيمة المضافة، أو تابع لشخص مسجل في ضريبة القيمة المضافة، بإصدار فاتورة ضريبية. وأصدرت الهيئة، في دليلها الإرشادي، أن توريدات النقل المحلي للركاب التي تتم داخل المملكة، تخضع لضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 %، ما لم تكن جزءا من رحلة دولية، مضيفة أن توريد النقل المحلي للركاب يتضمن، على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي: الرحلات الداخلية، النقل بالحافلة أو القطار الصادر به تذاكر، النقل بالقارب، النقل المستأجر لطلاب المدارس أو العمال، خدمات السائقين، الطائرات الخاصة وطائرات الهليكوبتر، سيارات الأجرة والخدمات المماثلة التي يتم وفقا لها نقل ركاب في مركبة. وأوضحت الهيئة ، أن خدمة نقل الركاب في سيارة الأجرة تخضع لضريبة القيمة المضافة، عندما يصل مجموع توريدات مقدم الخدمة الذي يزاول نشاطًا اقتصاديًا حد التسجيل الإلزامي لأغراض ضريبة القيمة المضافة، مشيرة إلى أن مصطلح “سيارة الأجرة”، يشمل جميع الأشخاص الذين يقدمون خدمات نقل عامة للركاب، خلال سيارات أجرة مرخصة.Share this on WhatsAppوسوم: أخر الأخبارالأجرةالزكاة والدخلالسعوديةالعالمالقيمة المضافةسائقضريبةعاجلمحلياتShare0Tweet0Share0Share

مشاركة :