ورد إلى الدكتور علي فخر أمين الفتوى بدار الإفتاء سؤالا تقول صاحبته : " توفت امي ولكنها قبل الوفاة أوصت بأن يكون الذهب من نصيب البنات فقط ، فهل يتم تنفيذ الوصية أم يوزع كميراث " ؟ .رد فخر قائلا: إذا كان الأشقاء الذكور أو احدهم سمع هذه الوصية من الأم وأقر بها فلا مانع من تنفيذ الوصية ولكن يتم تقدير قيمة الذهب من إجمالي التركة فإذا تعدت ثلث التركة يوزع ثلث الذهب على الإناث والباقي يتم استئذان الذكور فيه ، فإذا رفضوا يوزع الباقي كميراث فمثلا إذا كان الذهب نصف التركة يتم احتساب الثلث للإناث والسدس المتبقي يوزع على الجميع بشرع الله أما إذا وافق الأشقاء الذكور على إعطاء الذهب كله للإناث فلا حرج طالما بموافقتهم ورضاهم .
مشاركة :