سريان قانون التقاعد والمعاشات للقطريين ببعض الجهات

  • 1/18/2018
  • 00:00
  • 1
  • 0
  • 0
news-picture

ترأس معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح أمس بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي، وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: الموافقة على التقرير الدوري الثاني لدولة قطر بشأن تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، الذي أعدته اللجنة المعنية بوزارة الخارجية، لتقديمه إلى سكرتارية لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة والمعنية برصد تنفيذ الاتفاقية. كما وافق المجلس على سريان أحكام القانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات على العاملين القطريين في بعض الجهات. وتمت الموافقة على مشروعات قرارات وزير العدل التالية، التي أعدتها وزارة العدل لتنفيذ أحكام القانون رقم (12) لسنة 2016 بشأن الجريدة الرسمية: 1 - مشروع قرار وزير العدل بتحديد ضوابط النشر الإلكتروني للجريدة الرسمية. 2 - مشروع قرار وزير العدل بتحديد ضوابط وإجراءات وقيمة الاشتراك السنوي في الجريدة الرسمية، ورسوم النشر وآلية إرسال الإصدارات للمشتركين فيها وأسعار بيعها لغير المشتركين. 3 - مشروع قرار وزير العدل بتحديد كيفية حفظ أصول أعداد الجريدة الرسمية. ووافق المجلس على مشروع قرار وزير البلدية والبيئة بإصدار لائحة منح علامة الجودة القطرية. ويأتي إعداد مشروع القرار لتحل اللائحة الجديدة محل لائحة منح علامة الجودة القطرية الصادرة بقرار وزير البيئة رقم (191) لسنة 2013. وعلامة الجودة هي شارة تعتمدها وزارة البلدية والبيئة للدلالة على مطابقة السلعة للمواصفات القياسية المعتمدة، وقد تضمنت اللائحة الأحكام المتعلقة بشروط منح المنشأة ترخيص استخدام علامة الجودة القطرية للسلعة، وإجراءات الحصول على الترخيص، والإجراءات التي تقوم بها إدارة الجودة والمطابقة بالهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس، ومدة الترخيص، والتزامات المنشأة المرخص لها. ويجوز للمنشأة استخدام علامة الجودة القطرية في الإعلان عن السلعة المرخص لها في وسائل الإعلان خلال مدة سريان الترخيص.;

مشاركة :