نقض حكم بالمؤبد ضد متهم بالاتجار في المخدرات

  • 1/21/2018
  • 00:00
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

نقضت المحكمة الاتحادية العليا حكم استئناف قضى بمعاقبة تاجر مخدرات بالسجن المؤبد، بدلاً من عقوبة الإعدام التي قضت بها محكمة أول درجة. وقضت المحكمة بإحالة القضية إلى محكمة الاستئناف لنظرها مجدداً، بشأن مدى توافر قصد الاتجار في المخدرات لدى المتهم. وفي التفاصيل، أحالت النيابة العامة متهماً إلى المحاكمة موجهة إليه أربع تهم، هي: حيازة مادة مخدرة (الماريغوانا) بقصد الاتجار، وتسهيل تعاطيها لآخر، وتعاطي مخدرات، والحيازة بقصد تعاطي مؤثر عقلي (بريجالين)، مطالبة بمعاقبته. وقضت المحكمة الاتحادية الابتدائية حضورياً وبالإجماع، بمعاقبة المتهم بالإعدام عن التهمة الأولى، وبالسجن خمس سنوات وتغريمه 20 ألف درهم عن التهمة الثانية، وحبسه سنتين وتغريمه 10 آلاف درهم عن التهمة الثالثة، وحبسه سنتين وتغريمه 10 آلاف درهم عن التهمة الرابعة، وأمرت بمصادرة المضبوطات. ثم قضت محكمة الاستئناف بتعديل الحكم، بإلغاء عقوبة الإعدام والقضاء بمعاقبة المتهم بالسجن المؤبد، وأمرت بإبعاده عن الدولة، وتأييده في ما عدا ذلك.• المحكمة الابتدائية عاقبت المتهم بالإعدام والسجن تسع سنوات و40 ألف درهم غرامة. ولم يرتضِ المتهم بهذا الحكم فقدم طعناً أوضح فيه أن حكم الاستئناف دانه عن تهمة حيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار من دون أن يثبت توافر قصد الاتجار، ولم يدلل على توافر هذا القصد، وجاءت عبارات الحكم عامة، الأمر الذي يعيبه بما يستوجب نقضه. وأيدت المحكمة الاتحادية العليا طعن المتهم، موضحة وجوب أن تكون الأحكام مبنية على أسباب واضحة وجلية تنم عن تحصيل فهم الواقع في الدعوى، وأن مفاد ذلك التزامها ببيان أركان الجريمة وعناصرها والتدليل على توافرها، وأن تورد أوجه دفاع المتهم ودفوعه الجوهرية وترد عليها برد سائغ. وأوضحت أن قصد الاتجار في المواد المخدرة واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بحرية التقدير فيها، إلا أن ذلك مشروط بأن تورد من الوقائع والظروف والأدلة ما يكفي في الدلالة على توافره بأسباب سائغة، من شأنها أن تؤدي إلى ما رتّبه الحكم عليها، وأن مناط المسؤولية في جريمة حيازة المخدرات بقصد الاتجار مرهون بثبوت هذا القصد ثبوتاً قطعياً في حق الجاني، سواء كان الاتجار لنفسه أو لحساب الغير، وأن يكون ملحوظاً فيه طرح المخدر وتداوله بين الناس. وأشارت إلى أن أسباب الحكم الابتدائي وحكم الاستئناف، قد جاءت بعبارات عامة بسرد الوقائع والأدلة من دون التدليل على أركان الجريمة التي دان بها المتهم، خصوصاً قصد الاتجار ومدى توافره بحقه، لاسيما أن المتهم تمسك بانتفاء قصد الاتجار، إلا أن الحكمين الابتدائي والاستئناف لم يبحثا هذا القصد أو يدللا على ثبوته بحق المتهم ثبوتاً قطعياً، والوقوف على حقيقة الواقع، بما يؤدي إلى القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع بما يوجب النقض والإحالة.

مشاركة :