القتل تعزيرًا لـ 4 وسجن باقي أفراد خلية «شقة الخالدية»

  • 10/15/2014
  • 00:00
  • 8
  • 0
  • 0
news-picture

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض حكمًا بالقتل تعزيرًا لـ 4 من أفراد خلية إرهابية معروفة باسم «شقة الخالدية». والتي دخلت في مواجهة بين أفراد الأمن داخل حدود الحرم المكي الشريف، وقتل فيها عدد من أخطر زعماء الفئة الضالة، فيما حكمت بسجن بقية أفراد الخلية مددًا تراوحت بين 8 إلى 32 سنة مع المنع من السفر. وجاء فى تفاصيل الحكم الابتدائي القتل تعزيرًا للمدعى عليه الثامن والعشرين إثر إدانته باعتناقه المنهج التكفيري ونقضه البيعة التي في عنقه لولي الأمر ومبايعته للهالك أحمد الدخيل أثناء تواجده في شقة الخالدية مع مجموعة ذات أفكار منحرفة، وتعزم القيام بأعمال إرهابية واشتراكه بالمواجهة الأمنية في تلك الشقة وحيازة رشاش بندقية دون ترخيص بقصد الإفساد والإخلال بالأمن، واشتراكه في حيازة الأسلحة والأكواع المتفجرة الموجودة بالشقة واشتراكه في حيازة القنابل اليدوية وتدربه على السلاح لذلك القصد وهروبه من رجال الأمن عند نقطة التفتيش، وحراسة تلك الشقة ليلًا والدعاء على ولاة الأمر وتضليل الجهات الأمنية بإخفاء السلاح، وشروعه في إنشاء معسكر تدريبي لإخراج المساجين ومواجهة رجال الأمن بالسلاح مما تسبب في مقتل أحد المقيمين ومشاركته في الفوضى التي حدثت داخل السجن وتستره على ذلك كله ويعزر على ذلك بالقتل تعزيرًا. وجاء الحكم الثانى بالقتل تعزيرًا للمدعى عليه التاسع والعشرين والثانى والثلاثين بعد ثبوت إدانتهما باشتراكهما في حيازة الأسلحة والأكواع المتفجرة الموجودة بتلك الشقة والتي يقصد بها الإفساد والإخلال بالأمن وحراستها ومن بها ليلا حاملين السلاح المعبأ بالذخيرة وإطلاق النار على رجال الأمن أثناء المداهمة مما تسبب في تلفيات بسيارتهم وهروبهما وسطوهما على سيارة أحد الأشخاص وأخذها بالقوة. ويعزرا على ذلك كله بالقتل تعزيرًا. وصدر حكم ابتدائي على المدعى عليه الرابع والثلاثين من أحد القضاة بالسجن 30 سنة إلا أن المحكمة رأت أن ما قام به يوجب لقتله ولذلك صدر القتل تعزيرًا له بعد إدانته بحمل السلاح الرشاش بقصد مواجهة رجال الأمن وإيقافه مع عدد من رفقائه لصاحب سيارة جيب وأخذها منه تحت تهديد السلاح وحيازته لعدد كبير من الأسلحة والذخيرة والأكواع المتفجرة وسلاح حربي نوع آر بي جي، وكله بقصد الإفساد والإخلال بالأمن وسفره إلى اليمن بطريقة غير مشروعة وانتحال الجنسية اليمنية باستخراج بطاقة وجواز سفر مزورين مقابل عشرة آلاف ريال بقصد الذهاب إلى العراق دون إذن ولي الأمر، وبحوزته قنبلة يدوية وكوع متفجر ومسدس ومحاولته مع أفراد تلك المجموعة في استهداف المجمعات السكنية للمعاهدين والمستأمنين وقتلهم ومحاولة تجنيد الأشخاص للانضمام لتلك المجموعة وبحثه عن لوحات لسياراتهم ومساكن لهم وتمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية. وقررت المحكمة الجزائية المتخصصة بالحكم على بقية المجموعة الثانية من خلية الـ 88 بالسجن لمدد متفاوتة فقد أدانت المدعى عليه 23 بالسجن 18 سنة، و24 بالسجن 25 سنة، و26 بالسجن30 سنة، و27 بالسجن 18 سنة، و30 بالسجن 15 سنة. ورفضت الحكم على المدعى عليه 31 لعدم اهليته للمحاكمة فى الوقت الحالى بموجب التقارير الطبية المرفقة فى ملف القضية. وأدانت المدعى عليه 33 بالسجن 32 سنة، و35 بالسجن 20 سنة، و36 بالسجن 20 سنة، وأدانت أيضا المدعى عليه 37 بالسجن 8 سنوات، وأدانت 38 بالسجن 25 سنة، و39 بالسجن 20 سنة، و40 بالسجن 17 سنة، و41 بالسجن 22 سنة، و42 بالسجن 15 سنة، و43 بالسجن 30 سنة. وغاب عن الجلسة المدعى عليه 44 بالرغم من طلب المحكمة له.

مشاركة :